قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام محامٍ بأن يردّ إلى موكّله 5250 درهماً من قيمة مقدم الأتعاب المتفق عليها، بعدما عزله الموكّل قبل مباشر العمل.
وتفصيلاً، أقام رجل دعوى بحق محامٍ طالب فيها بإلزامه أن يردّ له 10 آلاف درهم، مشيراً إلى أنه أبرم مع المحامي اتفاق أتعاب لتمثيله في قضية إيجارية، وحوّل له 10 آلاف درهم، إلا إنه اعتذر عن المهمة وقدم سنداً لدعواه صورة عقد أتعاب وصورة محادثة «واتس أب»، فيما قدم المدعى عليه مذكرة جوابية احتوت على ادعاء مقابل وحافظة مستندات طلب فيها رفض الدعوى الأصلية، وفي الدعوى المقابلة إلزام المدعى عليه تقابلاً بأن يؤدي له 9770 درهماً هي بقية الأتعاب ومصروفات إعداد وتصوير مستندات الدعوى.
وأفادت المحكمة في حيثيات الحكم بأنه من المقرر وفقاً لقانون تنظيم مهنتي المحاماة والاستشارات القانونية، أنه إذا عزل الموكّل محاميه بدون سبب مشروع بعد مباشرة العمل يكون الموكّل ملزماً بدفع كامل الأتعاب المتفق عليها، كما لو أن المحامي قد أنهى العمل لصالح موكّله، وإذا حصل العزل قبل مباشرة العمل استحق المحامي أتعاباً عن الجهد الذي بذله تمهيداً لمباشرة العمل، بما لا يزيد على 25% من قيمة الأتعاب.
وأشارت المحكمة إلى أن الثابت من عقد الأتعاب المبرم بين طرفي الدعوى بقيمة 19 ألف درهم، وذلك لمباشرته إقامة دعوى إيجارات، لافتة إلى أن المدعى عليه أصلياً لم يستكمل قيد الدعوى، ولم تتم مباشرة الدعوى من قبل المحامي، وبذلك يستحق المحامي 25% من قيمة الأتعاب المتفق عليها وهي 4750 درهماً، ويكون ملزماً بإعادة باقي المبلغ للمدعي.
ورفضت المحكمة طلب المدعي تقابلاً بمقابل تصوير المستندات بواقع 270 درهماً، لافتة إلى خلوّ أوراق الدعوى من المستندات الخاصة بتلك الرسوم، وحكمت المحكمة في الدعوى المتقابلة بقبولها شكلاً ورفضها موضوعاً، وفي الدعوى الأصلية بإلزام المدعى عليه بأن يردّ للمدعي 5250 درهماً.