أبوظبي في 2 مايو/ وام / أصدرت هيئة الأوراق المالية والسلع قراراً بشأن تنظيم عمليات التوريق، على أن يلغي كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار بالقدر اللازمة لتنفيذه.
وأوضح القرار، الذي أصدره معالي محمد على الشرفاء الحمادي، رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع، أن أحكامه ستسري على جميع ما يتعلق بعمليات التوريق وجميع الأطراف المرتبطة بعملية التوريق في الدولة في الحالات التي تشمل، أن يكون المنشئ شركة مساهمة عامة أو خاصة مدرجة في السوق، وعند طرح الأدوات المالية المورقة للاكتتاب العام داخل الدولة، وعندما تتم عملية التوريق من خلال مؤسسة توريق.
وأشار القرار إلى أن أحكامه لا تسري على عمليات التوريق الداخلي التي تديرها البنوك والمصارف والمؤسسات المالية وشركات التأمين العاملة بالدولة والمرخصة من المصرف المركزي، وتعين كافة الأطراف المرتبطة بعملية التوريق، وتؤسس شركة ذات غرض خاص للتوريق لإصدار أدوات مالية مورقة بناء على طرح خاص وفقاً لمفهوم الطرح الخاص المحدد في قرارات الهيئة.
كما لا يسري القرار على عمليات التوريق التي تتم من قبل الحكومة الاتحادية أو الحكومات المحلية، والمؤسسات والهيئات الحكومية، أو الشركات المملوكة بالكامل لأي منهم ما لم توجه للجمهوري، وكذلك علميات التوريق التي تمت قبل تاريخ نفاذ هذا القرار. ويقتصر تطبيق القرار على عمليات إصدار الأدوات المالية المورقة التي تشمل أدوات مالية مورقة مدعومة بأصول، وأدوات مالية مورقة مضمونه، وأدوات مالية مورقة مدعومة بأصول مضمونة بقروض الرهن العقاري.
وأوضح القرار أنه يشترط في الأصول المالية التي تتضمنها محفظة التوريق استيفاء جميع المعايير التي تشمل أن تكون داخل الدولة وناشئة عن تعاملات الداخل الدولة، أن تكون ناشئة عن النشاط الرئيسي للمنشئ، وأن تكون مملوكة للمنشئ ملكية شرعية قانونية ونافذة غير معلقة على شرط وأن تكون مدرة لتدفقات نقدية قابلة للقياس، وأن تكون ذات طبيعة متجانسة، وأن تكون بحد أدني كافية لتغطية أصل الدين والعوائد المستحقة لمالكي الأدوات المالية المورقة.
وبحسب القرار، يعتبر نقل الأصول المالية ساري المفعول بين الأطراف محل اتفاقية التوريق وفى مواجهة الغير اعتباراً من تاريخ نقل تلك الأصول المالية، ما لم يتفق الأطراف على غير ذلك في اتفاقية التوريق، ويجب أن تستوفي عملية نقل الصول المالية إلى الجهة المصدرة معايير البيع الحقيقي المنصوص عليها في القرار، ويجوز نقل الصول المالية المستقبلية في محفظة التوريق من المنشئ إلى الجهة المصدرة وفقا لاتفاقية التوريق، شريطة أن تكون تلك الأصول المالية قابلة للتحقق وقابلة للتحديد في الوقت الذي تصبح فيه سارية المفعول أو في أي وقت آخر متفق عليه بين أطراف الاتفاقية.
وحول معايير البيع الحقيقي للأصول المالية محل التوريق، أوضح القرار أن نقل جميع الحقوق والالتزامات المتعلقة بالأصول المالية محل التوريق من المنشئ إلى الجهة المصدرة، وعدم القيام بأي معاملة يمكن أن تضفي على عملية النقل طابع التمويل بدلاً من بيع الأصول المالية، وأن تكون الأصول المالية محل اتفاقية التوريق معزولة عن المنشئ ودائنيه، ولا يمكنهم القيام بأي تصرف عليها، وعدم إمكانية الجهة المصدرة من الرجوع على المنشئ بسبب الخسائر الناشئة عن محفظة التوريق التي نقلت إليها إلا في حدود الضمانات أو التعزيزات الائتمانية المقدمة منه.
ونص القرار على أن تلتزم مؤسسة التوريق بحظر إنشاء أي حقوق ضمان أو كفالة على محفظة التوريق باستثناء ما يتم لتأمين وضمان الالتزامات المتعلقة بمحفظة التوريق ولصالح مالكي الأدوات المالية المورقة، وتعتبر أي حقوق أو ضمانات أو كفالات بما يخالف هذه المادة باطلة، كما تلتزم المؤسسة بأداء واجباتها بشكل مستقل ولمصلحة الجهة المصدرة ومالكي الأدوات المالية المورقة وحدهم، ولا يجوز لها استخدام الأصول المالية في محفظة التوريق لتلبية احتياجاتها الخاصة، وتعد مسؤولة تجاه ومالكي الأدوات الملاية المورقة والأطراف ذوي المصلحة عن الأداء السليم لواجباتها.
وتلتزم مؤسسة التوريق أيضا بالعمل نيابة عن الجهة المصدرة ومالكي الأدوات المالية المورقة تجاه الغير، وتمثيلهم في جميع الإجراءات القضائية سواء كمدعي أو مدعي عليه، بالإضافة إلى الامتناع عن تأسيس وإدارة جهة مصدرة إذا كانت عمليات التوريق لشركة ترتبط بها المؤسسة بمصالح مشتركة، وكذلك عدم تحقيق مصالح خاصة من خلال استعمال الذمة المالية للجهة المصدرة أو دمجها مع جهات مصدرة أخري يقوم بإدارتها، فضلا عن اتخاذ الإجراءات الكافية التي تضمن عدم تصرف المصفي في محفظة التوريق في حالات افلاسها أو افلاس المنشئ.
بينما تلتزم الجهة المصدرة بأن يتم تأسيسها وفقا للقرارات الصادرة عن الهيئة، ويحظر عليها القيام بأي نشاط عدا إصدار الأدوات المالية المورقة الناتجة عن عملية التوريق وأي غرض يحقق اكتمال عملية التوريق، وأن يكون لدي الجهة المصدرة مؤسسة توريق تقوم بإدارتها واتخاذ القرارات الصادرة عنها وتمثيلها تجاه الغير.
وأوضح القرار انه يشترط في “الملتزم” ألا يكون محكوماً عليه بجناية، أو بجنحة مخلة بالشرف، أو الأمانة، أو بالآداب والأخلاق العامة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، وألا يكون محكوما عليه بالإفلاس ولم يتم رد اعتباره، وألا توجد دعاوي قضائية أو بلاغات أو تحقيقات في النيابة العامة ضده تتعلق بالأمانة والنزاهة، وعدم وجود شيكات مرتجعة نتيجة أعمال تجارية بصورة متكررة.
كما يشترط في “الملتزم” عدم وجود سابقة تعثر عن دفع الديون أو عدم قدرته على الوفاء بسداد القروض البنكية لأغراض تجارية أو الالتزامات المالية الناشئة عن قرار أو حكم قضائي، حتى لو لم يقترن ذلك بإشهار الإفلاس ويعتبر الملتزم متعثراً في حال حلول أجل استحقاق التزامات حالية أو سابقة وعدم قدرته على الوفاء بها، فضلا عن اثبات ملاءته المالية وقدرته على الوفاء بالتزاماته نحو الأصول المالية بمحفظة التوريق وفقا لتعاقده مع مؤسسة التوريق.
ويلتزم مدير الإصدار للأدوات المالية المورقة المطروحة للاكتتاب بالتأكد من استيفاء مؤسسة التوريق والجهة المصدرة جميع المتطلبات اللازمة لطرح الأدوات المالية المورقة والاكتتاب بها، بالإضافة إلى إعداد سجل المكتتبين حسب متطلبات السوق والتنسيق معه لإنهاء إدراج الأدوات المالية المورقة حال الاتفاق على إدراجها بالسوق المالي.
ووفق القرار، يجوز إدراج وتداول الأدوات المالية المورقة حسب ضوابط وقواعد السوق، وبعد التسجيل لدي الهيئة، وفى حال عد إدراج الأدوات المالية المورقة المطروحة طرحاً خاصاً بالسوق، لا يعتبر نقل ملكيتها نافذاً بين البائع والمشتري إلا في حالة قديها في السجل الخاص بنقل ملكية الأدوات المالية المورقة لدي أمين السجل المرخص من الهيئة والذي تعينه مؤسسة التوريق والمثبت به أسماء مالكي الأدوات المالية المورقة وفئاتها وتسلسلها.
وتنحصر حقوق مالكي الأدوات المالية المورقة في محفظة التوريق، والتي تعني بشكل حصري بالوفاء بحقوقهم بعد خصم حقوق الدائنين الذين لديهم مطالبات ناشئة عن إنشاء الجهة المصدرة أو ما يتصل بها من عمليات تشغيل أو تصفية، وتبقي دائما حقوق مالكي الأدوات المالية المورقة مضمونة بمحفظة التوريق أو حق الرجوع على المنشئ حسب اتفاقية التوريق.
وأوضح القرار أن لهيئة الأوراق المالية والسلع في حال مخالفة أحكامه أو الضوابط الصادرة بمقتضاه توقيع أيا من الجزاءات التي تشمل توجيه إنذار إلى المخالف، وإلزامه بإزالة المخالفة خلال المدة التي تحددها الهيئة، وفرض غرامة مالية بما لا يتجاوز الحد الأقصى للغرامة المنصوص عليها في القانون والقرارات الصادرة بمقتضاه، ووقف أو إلغاء عملية التوريق وإصدار الأدوات المالية المورقة، وذلك دون الاخلال بقانون الشركات والجزاءات الإدارية المحددة في قرار مجلس الوزراء الصادر تنفيذاً له.
عبد الناصر منعم/ رامي سميح