أقامت مواطنة دعوى قضائية أمام محكمة الفجيرة الابتدائية المدنية طلبت إلزام (خليجي) بأن يؤدي إليها 100 ألف درهم تعويضاً جابراً عن الأضرار المادية والأدبية والنفسية التي لحقت بها نتيجة إتلافه كرفان بيع مأكولات شعبية خاص بها، وتحطيم الكاميرا المثبتة فيه دون سبب.
وقدمت المدعية حكماً ضد المدعى عليه صادراً من محكمة جزاء الفجيرة بتغريمه 2000 درهم عن التهمة المسندة إليه، وأيدت محكمة استئناف الحكم المستأنف وذلك في ما يخص موضوع الكاميرا المثبتة في الكرفان، بحيث أصبح الحكم نهائياً وباتاً بعدم الطعن عليه.
وذكرت في الدعوى أنه نتج عن فعل المدعى عليه أضرار مادية وأدبية ونفسية لحقت بها نتيجة إتلافه الكرفان، ما حرمها الانتفاع منه على الوجه الأمثل.
وأضافت أن الاعتداء على الكرفان أثر على سمعتها ومصدر رزقها، كما تضررت نفسيتها، إذ إنها لم تجد تفسيراً لنظرات الزبائن ولم تستطع الرد على أسئلتهم عن سبب تعدي المدعى عليه على الكرفان، كما أن الخطأ الذي ارتكبه بحقها أضرها مادياً وأثر على الدخل اليومي الذي كانت تتحصل عليه ببيعها للمأكولات الشعبية.
وأكدت المحكمة أن المادة (282) من قانون المعاملات المدنية نصت على أن «كل إضرار بالغير يلزم ولو غير مميز بضمان الضرر»، ونصت المادة (299) من القانون ذاتها على أنه «يلزم التعويض عن الإيذاء الذي يقع على النفس».
وأفادت المحكمة بأن للحكم الجزائي حجيته أمام المحكمة المدنية كلما فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون الأساس المشترك بين الدعويين الجزائية والمدنية، وفي الفصل القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعلة والتزام المحكمة المدنية بالتقيد به والتزامه عند بحث الحقوق المدنية المتعلقة، بما فصل فيه الحكم الجزائي. وأضافت المحكمة أن فعل المدعى عليه بإتلافه للكاميرا قد أضر بالمدعية وتستوجب التعويض عنه، الأمر الذي تقضي معه المحكمة والحال كذلك بالتعويض، حيث إن القانون لم يوجب معايير معينة لتقديره وخلت الأوراق من النص على الاتفاق عليه، ومن ثم فإن المحكمة تقدر له 5000 درهم وفقاً للفاتورة المقدمة تعويضاً جابراً عن تلك الأضرار و5000 درهم تعويضاً عن الأضرار الأدبية والنفسية التي ألمت بها المدعية، ونتيجة تعديه على مصدر رزقها.
وقضت المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي 10 آلاف درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية مع إلزامه بدفع الرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.