قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام فتاة بإعادة مركبة إلى شاب ونقل المخالفات المرورية المترتبة على استخدامها للمركبة إلى ملفها المروري، وأن تؤدي إليه 3000 درهم تعويضاً عن استخدام مركبته دون إذنه ورفض إعادتها.
وتفصيلاً، أقام شاب دعوى طلب إلزام فتاة بإرجاع مركبته دون تلفيات وبحالة صالحة للاستعمال ونقل المخالفات المرورية الواردة على المركبة إلى الملف المروري للفتاة و100 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والمعنوية، مشيرة إلى أن المدعى عليها كانت تستخدم المركبة المملوكة له وارتكبت مخالفات مرورية عدة، ولدى طلبه منها إرجاع المركبة رفضت ذلك وساند دعواه بصور ضوئية من الحكم الجزائي.
وأفادت المحكمة بأنه من المقرر وفقاً لقانون المعاملات المدنية بأنه «لا يسوغ لأحد أن يأخذ مال غيره بلا سبب شرعي، فإن أخذه فعليه رده»، مشيرة إلى أن الثابت من أوراق الدعوى، إدانة الفتاة وتغريمها 3000 درهم عن جريمة استخدام مركبة بدون إذن مالكها أو صاحب الحق في استعمالها، وعدم إرجاعها، فضلاً عن ذلك ما ثبت بكشف المخالفات المرورية والذي بين العديد من المخالفات المرورية على المركبة ذاتها.
وانتهت المحكمة، إلى ثبوت خطأ المدعى عليها حسب الثابت في الحكم الجزائي بعدم إرجاع المركبة المملوكة للمدعي، ما يتوافر معه الخطأ الموجب للمسؤولية في حقها وقد لحق بالمدعي من جراء ذلك ضرر مادي تمثل بعدم الانتفاع بالمركبة وارتكاب المدعى عليها العديد من المخالفات المرورية وفتح بلاغ جزائي في قسم الشرطة والمواصلات ومتابعة القضايا الجزائية حتى صدور حكم نهائي وبات وضرر معنوي تمثل بشعوره بالحزن والأسى لعدم إرجاعه المركبة، وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها بأن تسلم للمدعي المركبة ونقل المخالفات المرورية عليها من تاريخ الاستحواذ عليها و3000 درهم تعويضاً عن الأضرار كافة مع إلزامها بالرسوم والمصروفات.