قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية بإلزام امرأة بأن تؤدي إلى أخرى 2000 درهم تعويضاً مادياً ومعنوياً عن ضربها على وجهها بالخطأ.
وفي التفاصيل، أقامت امرأة دعوى قضائية ضد أخرى، طلبت إلزامها بأن تؤدي لها 6292 درهماً مصروفات للعلاج وإلزامها بأن تؤدي إليها 20 ألف درهم تعويضاً مادياً ومعنوياً والفائدة القانونية مع إلزامها بالرسوم والمصروفات، مشيرة إلى أن المدعى عليها تسببت بخطئها في إصابتها، وذلك لضربها دون قصد على وجهها، ما أدى إلى سقوطها على الأرض وقد صدر ضدها أمر جزائي بالغرامة.
فيما قدمت المدعى عليها مذكرة جوابية أكدت فيها أن المدعية افترت عليها، وأنه يمكن رؤية الحادث من خلال كاميرات المراقبة والتأكد من أن الضربة بالخطأ ولم تسبب لها ما تدعيه وطالبت برفض الدعوى.
وأفادت المحكمة في حيثيات الحكم بأنه وفقاً للمقرر من قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية أن على المدعي أن يثبت ما يدعيه من حق وللمدعى عليه نفيه، مشيرة إلى أن البين من الأمر الجزائي المرفق أن المدعى عليها تسببت بخطئها في إصابة المدعية وقد تم تغريمها من قبل النيابة العامة بسبب ذلك الخطأ، ولم تقدم المدعى عليها ما يثبت أنها اعترضت على ذلك الأمر، وبالتالي فإن المحكمة تستخلص خطأ المدعى عليها ويكون ركن الخطأ قد توافر قبلها وكان البين أن هذا الخطأ هو السبب في حصول أضرار للمدعية، ما يجعل أركان المسؤولية من خطأ وضرر وعلاقة سببية قد توافرت في حق المدعى عليها.
وأشارت المحكمة إلى أن خطأ المدعى عليها قد نتج عنه أضرار مادية وأدبية لحقت بالمدعية تمثلت في مراجعتها للمستشفى وقت الحادث ودفع بعض الرسوم، بالإضافة إلى ما لحقها بشعورها من حزن، وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي إلى المدعية 2000 درهم وألزمتها بالرسوم والمصروفات.