قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، برفض دعوى أقامها رجل ضد طليقته طالب فيها إلزامها برد 40 ألف درهم فرق النفقة المدفوعة بعد أن التحقت ابنتهما بوظيفة وتم إيقاف نفقتها.
وفي التفاصيل أقام رجل دعوى قضائية ضد طليقته طلب في ختامها إلزامها بأن تؤدي له مبلغ 40ألف و780 درهم وإلزامها بالمصاريف والرسوم مشيراً إلى صدور حكماً قضائياً من دائرة الأحوال الشخصية بإلزامه بأن يؤدي نفقة شهرية بواقع 2000 درهم عن كل طفل وقد صدر بعدها حكماً بوقف نفقة البنت إلا إنه صدر تقرير المحاسب بخصم المبلغ المطالب به بعد تاريخ وقف نفقة البنت لالتحاقها بوظيفة، وقدم سندًا لدعواه صور أحكام قضائية، فيما قدمت مذكرة جوابية طالبت فيها بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة كما تمسكت بعدم اختصاص المحكمة.
من جانبها أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها مأنه وفقاً للمقرر من قانون الاثبات أن على المدعي أن يثبت حقه وللمدعى علية نفيه، مشيرة إلى أن الثابت أن المدعي أقام الدعوى ومناطها إلزام المدعى عليها بأن تؤدي له مبلغ 40ألف و780 درهم مبلغ النفقة الموقوفة بشأن ابنتهما، وكانت الأوراق قد خلت مما يثبت ذلك الدفع بعد صدور حكم في دعوى أحوال شخصية، كما أن الثابت بشهادة لمن يهم الأمر أن إجمالي المبلغ المنفذ له هو 40 ألف و780 درهم وأن المبلغ المسدد صفر درهم أي أن المدعي لم يبادر بسداد ثمة مبالغ مالية في التنفيذ بعد صدور الحكم بوقف نفقة ابنه المدعي ومن ثم تكون أقواله قد جاءت مرسلة في هذا الشأن، وكان هو المكلف بإثبات ادعائه وإقامة الدليل على ما يدعيه، وبذلك يكون قد أقام دعواه على أقوال مرسلة ليس لها دليل من الواقع، وحكمت المحكمة برفض الدعوى وألزمت المدعي بالرسوم والمصاريف.