أيدت محكمة استئناف أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية حكماً لمحكمة أول درجة، قضى برفض دعوى رجل طالب فيها زوجته بأن تنقل ملكية فيلا إلى اسمه أو أن تؤدي له ثمنها أربعة ملايين درهم، بالإضافة إلى مليون درهم تعويضاً.
وفي التفاصيل أقام رجل دعوى أمام المحكمة التجارية ضد زوجته، وشركة عقارية، طالب بإلزام المدعى عليها الأولى في مواجهة المدعى عليها الثانية بنقل ملكية فيلا إلى اسمه، واحتياطياً إلزام المدعى عليهما الأولى والثانية بالتضامن بأن تؤديا له ثلاثة ملايين و966 ألف درهم ثمن الفيلا، وأن تؤديا له مليون درهم على سبيل التعويض.
وأوضح أنه تربطه بالمدعى عليها الأولى علاقة زوجية ولديهما أبناء، وأنه اشترى فيلا ولعدم إمكانية تسجيلها باسمه تم إبرام عقد الشراء لدى الشركة «المدعى عليها الثانية» باسم زوجته بإجمالي أربعة ملايين و47 ألف درهم، تم سدادها بموجب شيكين من حسابه البنكي إلى حساب الشركة، وبعد أن زال سبب عدم إمكانية تسجيل العقار باسمه، طالب زوجته بتحويل ملكية الفيلا إليه فرفضت ذلك.
فيما دفع محامي الشركة بعدم الصفة كونها ليست طرفاً، فيما دفعت المدعى عليها (الزوجة) بعدم اختصاص المحكمة التجارية واختصاص محكمة الأسرة والدعاوى المدنية والقضاء برفض الدعوى لعدم الصحة، وقدمت تقريراً حسابياً استشارياً بشأن سداد المدعي ثمن الفيلا بالأموال الخاصة بها بعد حصولها على قرض.
وقضت المحكمة التجارية بعدم اختصاصها نوعياً بنظر النزاع وإحالتها إلى الدائرة المدنية الجزئية بمحكمه أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، ونفاذاً لذلك القضاء أحيلت الدعوى إلى محكمة البداية وتم تداولها أمامها، وقضت محكمة أول درجة برفض الدعوى وألزمت رافعها بالمصروفات.
ولم يرتضِ المدعي هذا القضاء فأقام استئنافه ناعياً على الحكم المستأنف القصور في التسبيب، إذ قضى برفض طلباته على الرغم من أن الثابت في الأوراق قيامه بسداد قيمة الفيلا، ولم يثبت أن هذا السداد كان تبرعاً أو هبة، وأن علاقة الزوجية كانت مانعاً أدبياً من أن يثبت الاتفاق في ما بينه وبين الزوجة، وطالب بتوجيه اليمين الحاسمة لها.
وقضت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً وقبل الفصل في موضوع الاستئناف بتوجيه اليمين الحاسمة للمستأنف ضدها الأولى، فحلفتها بصيغة «أقسم بالله العظيم بأن المستأنف لم يسدد من ماله الخاص ثمن الفيلا أو أي جزء من ثمنها قل أو كثر، وأنه لا يوجد اتفاق بيني وبينه على نقل ملكية العقار لاسمه أو نسبة 50% منه، وأنني أملك العقار 100% ملكية خالصة دون شريك، وسددت كامل ثمنه من مالي الخاص، والله على ما أقول شهيد».
وأفادت المحكمة في حيثيات حكمها بأن أقوال المدعي بأنه سدد المبلغ على سبيل القرض أو الأمانة جاءت دون دليل أو سند، ولم يأت المستأنف بجديد يغير وجه الرأي في الحكم المستأنف، والتجأ في طلبه إلى توجيه اليمين الحاسمة إلى الزوجة، والتي يترتب عليها حسم النزاع بشأن الواقعة التي كانت محلاً لها بما لا يجوز معه للخصم بعدها إثبات تلك الواقعة بوسائل الإثبات الأخرى، وحكمت المحكمة برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف، وألزمت المستأنف بالمصروفات.
رجل يطالب طليقته بردّ 40 ألف درهم من النفقة
رفضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، دعوى رجل ضد طليقته طالب بإلزامها بردّ 40 ألف درهم فرق النفقة المدفوعة بعد أن التحقت ابنتهما بوظيفة وتم إيقاف نفقتها.
وفي التفاصيل أقام رجل دعوى ضد طليقته طالب بإلزامها بأن تؤدي له 40 ألفاً و780 درهماً، مشيراً إلى صدور حكم قضائي من دائرة الأحوال الشخصية بإلزامه بأن يؤدي نفقة شهرية 2000 درهم عن كل طفل، وصدر بعدها حكم بوقف نفقة البنت إلا أنه صدر تقرير المحاسب بخصم المبلغ المطالب به بعد تاريخ وقف نفقة البنت لالتحاقها بوظيفة، فيما قدمت المرأة مذكرة طالبت بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة، كما تمسكت بعدم اختصاص المحكمة.
وأفادت المحكمة في حيثيات الحكم بأن الثابت أن المدعي أقام الدعوى ومناطها إلزام المدعى عليها بأن تؤدي له مبلغ 40 ألفاً و780 درهماً مبلغ النفقة الموقوفة بشأن ابنتهما، وكانت الأوراق خلت مما يثبت ذلك الدفع بعد صدور حكم في دعوى أحوال شخصية، كما أن الثابت بشهادة لمن يهمه الأمر أن إجمالي المبلغ المنفذ له هو 40 ألفاً و780 درهماً، وأن المبلغ المسدد «صفر» درهم، أي أن المدعي لم يبادر بسداد ثمة مبالغ مالية في التنفيذ بعد صدور الحكم بوقف نفقة ابنه المدعي، ومن ثم تكون أقواله قد جاءت مرسلة في هذا الشأن، وكان هو المكلف بإثبات ادعائه وإقامة الدليل على ما يدعيه، وبذلك يكون أقام دعواه على أقوال مرسلة ليس لها دليل من الواقع، وحكمت المحكمة برفض الدعوى.