تورط موظف شركة (آسيوي) في جريمة «خيانة الأمانة»، التي قادت إلى اكتشاف جريمة أخرى، تمثلت في توجيه عبارات مسيئة لزملائه من غير جنسيته، بشكل تمييزي، خلال دردشة مع زميل سابق له.
وبدأت الواقعة حين رغب مدير الشركة في تغيير الباقة الهاتفية التابعة للشركة، فتلقى رداً بأن هناك باقة مفعلة حالياً، وأن صاحبها حصل على هاتفين باسم الشركة، ما دفعه إلى التدقيق في الأمر.
واكتشف المدير أن المتهم (موظف لديه)، حصل على الهاتفين.
وبحكم كونهما يخصان الشركة، تم التدقيق على محتواهما، ليتبين أنه تبادل محادثات عنصرية مسيئة لزملائه من جنسية أخرى، فأحيل إلى النيابة، ومنها إلى محكمة الجنح، التي قضت بتغريمه ومنعه والشخص الآخر من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لمدة ثلاثة أشهر.
وأفادت وقائع الدعوى، حسبما استقر في يقين المحكمة واطمأن إليه وجدانها ووفق ما ورد في تحقيقات النيابة العامة، بأن مندوباً تابعاً لإحدى الشركات قصد المؤسسة المعنية بتزويد الخدمة الهاتفية لتغيير الباقة الخاصة بمدير الشركة، لكنه لم يتمكن من ذلك، وأبلغه الموظف المختص بأن إدارة الشركة تسلمت هاتفين متحركين سابقين، ملحقين بباقة، ولا يمكن الحصول على باقة جديدة قبل انتهاء القديمة.
وذكر مندوب الشركة في محضر الضبط وتحقيقات النيابة العامة أن الإدارة دققت على الموظفين الذين استلموا هواتف، وتبين أن المتهم استلم هاتفاً عام 2021، كما استلم هاتفاً آخر عام 2022، دون علم من الشركة.
وأفادت التحقيقات بأن إدارة الشركة اتخذت الإجراءات القانونية لمعاينة محتوى الهاتفين، وتبين وجود محادثات تضمنت الإساءة إلى الموظفين العرب بالشركة، بين الموظف الذي يستخدم الهاتف وزميل سابق له كان يعمل بالشركة نفسها. وتضمنت المحادثات إساءات مثل «ليس لديهم عقل»، وأوصافاً أخرى غير لائقة.
وصادف ذلك التوقيت اكتشاف اختلاسات بالشركة، فطلب مالكها الإبلاغ عن «خيانة الأمانة» بحق المتهم الأول، إضافة إلى الإبلاغ عن واقعة السب عبر برنامج التواصل الاجتماعي «واتس أب».
وأرفق بملف الدعوى صور المراسلات التي تحتوي العبارات المسيئة، فيما أنكر المتهمان التهمة الموجهة إليهما في تحقيقات النيابة العامة، وأمام المحكمة.
وذكرت المحكمة في حيثيات حكمها أن السب يعني الشتم بإطلاق اللفظ الصريح الدال عليه، واعتبره القانون كل إلصاق لعيب أو تعبير يحط من قدر الشخص أو يخدش شرفه.
وأوضحت أنه يتعين لتوافر جريمة السب أن يقع في مكان عام بطبيعته أو بالمصادفة، ولا يتطلب القانون لقيام الجريمة قصداً خاصاً بل يكفي توافر القصد العام الذي يتحقق بعلم الجاني أن الأمور المتضمنة للقذف أو السب لو كانت صادقة، لأوجبت عقاب المقذوف، أو احتقاره، كما أن الإسناد في جريمة القذف قد يكون صريحاً أو بطريق التورية، أو المداورة، والعبرة بمدلول الألفاظ.
وتابعت أن العبرة في الإثبات – حسب المقرر بقضاء محكمة التمييز – اقتناع القاضي واطمئنانه إلى الأدلة المطروحة، لافتة إلى أنه استناداً إلى ذلك فإن التهمة ثابتة بحق المتهمين، أخذاً بشهادة شاهدي الإثبات وصور المحادثات المرفقة، ومن ثم قضت بمعاقبتها بغرامة 1500 درهم ومحو عبارات الجريمة، ومنعهما من استخدام برامج التواصل الاجتماعي لمدة ثلاثة أشهر.
المتهم استلم هاتفين باسم الشركة: الأول عام 2021 والآخر عام 2022 دون علم من الإدارة.
المحادثات تضمنت إساءات لأبناء جنسية أخرى، مثل «ليس لديهم عقل»، وأوصافاً غير لائقة.