طالبت امرأةٌ، امرأةً أخرى، بأن تدفع لها 284 ألفاً و834 درهماً بقية مبلغ تسلمته، وقيمة شرط جزائي خاص بالتأخر في السداد، بعد خلاف حول خسائر مشروع تجاري، فيما قضت محكمة العين الابتدائية بإلزام المدعى عليها أن تؤدي إلى الأخرى 110 آلاف و834 درهماً.
دعوى
وتفصيلاً، أقامت امرأة دعوى قضائية ضد أخرى، طالبت في ختامها، بإلزامها أن تؤدي لها 90 ألفاً و834 درهماً مع إلزامها دفع مبلغ 174 ألف درهم، قيمة شرط جزائي، و20 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار التي لحقت بها مع إلزامها الرسوم والمصروفات.
وقالت المدعية إن المدعى عليها تسلمت منها 200 ألف درهم، على أن يتم سداد المبلغ خلال ستة أشهر من تاريخ التسليم، حيث سددت منه 91 ألف درهم، وتخلفت عن سداد بقية المبلغ المستحق بذمتها، مشيرة إلى أنه تم التوصل إلى اتفاق لسداد بقية المبلغ وقدره 109 آلاف درهم، على ثلاث دفعات يتم دفعها كل ثلاثة أشهر.
شرط جزائي
وأشارت المدعية إلى تضمن الاتفاق شرطاً جزائياً على المدعى عليها، في حال تخلفها عن السداد أو التأخير، محدد بمبلغ 1000 درهم عن كل يوم تأخير عن الموعد المحدد للسداد، موضحة أن المدعى عليها لم تسدد سوى 18 ألفاً و166 درهماً، وتبقى في ذمتها مبلغ 90 ألفاً و834 درهماً من قيمة الدين، كما لم تلتزم سداد الأقساط في المواعيد المحددة، وعليه تستحق المدعية قيمة الشرط الجزائي بمبلغ 174 ألف درهم، إضافة إلى التعويض نتيجة احتباس المدعى عليها لتلك الأموال، وعدم ردها.
اتفاق شفهي
من جهتها، قدمت المدعى عليها مذكرة جوابية، تمسكت فيها بعدم اختصاص المحكمة نوعياً نظر الدعوى، لكون الطرفين اتفقا شفهياً على المشاركة في نشاط تجاري يتمثل في بيع المجوهرات والحقائب النسائية والساعات والورد، مقابل التزام المدعية سداد رأسمال المشروع والتزامها العمل برأس المال المقدم من المدعية، واقتسام الأرباح شهرياً، لافتاً إلى أن الاتفاق لم يتضمن أي شروط أخرى.
وأشارت إلى تعرض المشروع للخسارة، ولم يكن نتيجة إهمال أو تقصير منها، ومن ثم تتحمل المدعية هذه الخسارة، وطلبت بطلان عقد الاتفاق موضوع الدعوى، وتوجيه اليمين الحاسمة للمدعية، كما طلبت ندب خبير، وطلبت في ختام مذكرتها رفض الدعوى.
أصل المال
من جانبها، رفضت المحكمة في حيثيات حكمها، الدفع المبدى من المدعى عليها بعدم اختصاص المحكمة نوعياً نظر الدعوى، لكون أصل المال المسلّم للمدعى عليها كان بغرض المشاركة في مشروع تجاري، مشيرة إلى أن الثابت من مطالعة الاتفاقية المبرمة بين طرفي الدعوى، أن المبلغ عبارة عن دين سابق من عام 2017 في ذمة المدعى عليها لمصلحة المدعية، ولم تتضمن الاتفاقية الإشارة إلى سبب ومناسبة الدين إن كان للمشاركة في مشروع تجاري، ومن ثم يكون الدفع في غير محله، ويتعين رفضه.
وأوضحت المحكمة أن قانون المعاملات المدنية نص على أنه في العقود الملزمة للجانبين إذا لم يوفِ أحد المتعاقدين بما وجب عليه بالعقد، جاز للمتعاقد الآخر بعد إعذاره المدين أن يطالب بتنفيذ العقد أو فسخه، لافتة إلى أن التكييف القانوني الصحيح للدعوى هو فسخ الاتفاق، والمطالبة برصيد المديونية المستحق في ذمة المدعى عليها لمصلحة المدعية؛ لإخلال الأولى بشروط الاتفاق سند الدعوى.
نقض
ولفتت المحكمة إلى أن تمسك المدعى عليها بأن المبلغ المسلّم إليها كان بهدف المشاركة في مشروع تجاري، وطلبت توجيه اليمين الحاسمة لإثبات هذا الاتفاق، ما يعد إقراراً منها بمديونيتها للمدعية بموجب الاتفاق الموقع منها، الذي تعهدت بموجبه برد المبلغ وفقاً للأقساط المتفق عليها، ومن ثم لا يقبل سعيها في نقض ما تم الاتفاق من جهتها، عملاً بنص المادة 70 من قانون المعاملات المدنية.
وعن المطالبة بقيمة الشرط الجزائي المحدد بمبلغ 1000 درهم عن كل يوم تأخير عن الموعد المحدد للسداد، وقيمة التعويض بمبلغ 20 ألف درهم، أشارت المحكمة إلى أن فسخ العقد أو القضاء ببطلانه، يترتب عليه سقوط الشرط الجزائي الذي تضمنه أو الذي اُتفق عليه لاحقاً، لسقوط الالتزام الأصلي بفسخ العقد أو ببطلانه، وبالتالي فلا يُعتد بالتعويض المتفق عليه، فإن استُحق تعويض لأحد طرفيه، تولى القاضي تقديره وفقاً للقواعد العامة.
وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها أن تؤدي للمدعية مبلغ 90 ألفاً و834 درهماً، مع إلزامها تعويض المدعية بمبلغ 20 ألف درهم على النحو المبين بالأسباب، مع إلزامها الرسوم والمصروفات، ورفضت ماعدا ذلك من طلبات.
• 1000 درهم غرامة يومية على المدعى عليها عن التأخير بالسداد في الموعد المحدد.