تنظر محكمة التمييز في دبي، نزاعاً قضائياً تناولته المحكمة الابتدائية والاستئناف بشأن بيع قطعتي أرض في منطقة نخلة جميرا بنحو 100 مليون درهم.
وتضمنت تفاصيل النزاع اشتباكاً قانونياً بين أطرافها، تطرق في جانب منه إلى شق جزائي لجأ إليه صاحب الأرض لإثبات تزوير عقود البيع، وتعرضه للتحايل من قبل المدعي الذي حكم لصالحه في أولى مرحلتي التقاضي، والمدعي عليه الثاني.
وتفصيلاً، أقام رجل أعمال (خليجي) دعوى طالب فيها ببطلان وفسخ عقد بيع قطعتي أرض، بين شركته وشخص (خليجي)، باعها لصالح مالكها فيما يعرف قانوناً ببيع الفضول، وذلك في نوفمبر 2011.
وطلب المشتري رد وسداد مبلغ 145 مليون درهم، بالإضافة إلى 50 مليون درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية.
وأشار في صحيفة الدعوى إلى أنه اشترى من شركة المدعى عليه الثاني قطعتي الأرض بقيمة 95 مليوناً و200 ألف درهم، بموجب عقد بيع فضولي لصالح مالك الأرض رجل أعمال خليجي «المدعى عليه الأول»، لافتاً إلى أنه أجاز هذا العقد نظراً لصلة النسب والمصاهرة مع المدعى عليه الثاني.
وقال المدعي أنه سدد ثمن قطعتي الأرض للمدعى عليه الثاني «البائع الفضولي» على أن يسددها الأخير لمالك الأرض «المدعى عليه الأول» وحصل على مستندات وسندات قبض تفيد باستلام المالك للأموال، لكنه لم يسلم الأرض وفق المتفق عليه برغم سداد قيمتها.
من جهتها أحالت المحكمة الدعوى إلى خبير، بعد إعلان المدعى عليهما «البائع الفضولي» وصاحب الأرض، لكنهما لم يمثلا أمام المحكمة، وانتهى تقرير الخبرة إلى وجود علاقة تعاقدية بين المدعي وكل من المدعى عليه الأول والثاني، وبعد نظر الدعوى قضت المحكمة التجارية الابتدائية بفسخ عقد البيع، وألزمت المدعى عليهما بالتضامن برد 95 مليوناً و200 ألف درهم للمدعي، مع فائدة قانونية 5% من تاريخ المطالبة القضائية.
ولم يصادف الحكم الابتدائي قبولاً لدى المدعى عليه الثاني «البائع الفضولي» فطعن عليه أمام محكمة الاستئناف، مطالباً بإلغائه وعدم سماع الدعوى لمرور الزمان «أكثر من 10 سنوات من تاريخ البيع».
وأفاد في طعنه بأن طبيعة علاقته بطرفي القضية الآخرين «المشتري» و«صاحب الأرض» هي «علاقة فضالة» أي أنه باع الأرض للأول لمصلحة الأخير دون أجر، وسلم كامل المبالغ للمالك، وأوفى بكامل التزاماته.
من جهته، استأنف المدعى عليه الأول «مالك الأرض» ضد الحكم الابتدائي، مشيراً إلى أنه علم بالمصادفة بالدعوى بتاريخ 28 أبريل عام 2022 أي بعد 11 عاماً من تاريخ توقيع عقد البيع، لافتاً إلى أنه تقدم بطلب إلى محكمة أول درجة لفتح باب المرافعة مجدداً كونه طرفاً أصيلاً بها، لكن كان ذلك في آخر يوم قبل إجازة عيد الفطر، وتجاهلت المحكمة طلبه.
وطالب «مالك الأرض» في لائحة استئناف فرعي بالدعوى المتشابكة، القضاء ببطلان الحكم المستأنف لعدم انعقاد الخصومة في مواجهة شركته، لصدور الحكم دون إعلانها إعلاناً صحيحاً، وإعادة الدعوى لمحكمة أول درجة للنظر فيها مجدداً.
وكشف في استئنافه عن تزوير عقد البيع المؤرخ في نوفمبر 2011، وهو العقد ذاته الذي قضى حكم أول درجة بفسخه، بالإضافة إلى تضمن بقية العقود والإيصالات وسندات القبض المقدمة في الدعوى لتواقيع مزورة، مطالباً بندب لجنة خبرة لمضاهاة الخطوط والتحقق من مصداقية التواقيع والمستندات.
وشكك المستأنف «مالك الأرض» في طبيعة العلاقة بين طرفي الدعوى الآخرين، مطالباً بالتدقيق فيها، مشيراً إلى أنه كان ضحية عملية تلاعب، كما طلب بيان أدلة قيام المدعي بسداد ثمن البيع المزعوم، في عقد البيع المقضي بفسخه، وآلية تسليم ثمن للأرض، سواء من خلال تحويل أو إيداع بنكي.
كما لم يصادف حكم أول درجة قبولاً كذلك من قبل المدعي في الدعوى الابتدائية «المشتري» مطالباً محكمة الاستئناف بإلغائه وإلزام المدعى عليهما بسداد مبلغ 145 مليوناً و200 ألف درهم، والحكم بتعويض 50 مليون درهم له ولشركته.
وشهدت مرحلة الاستئناف تطوراً لاحقاً، إذ قدم «المشتري» والبائع الفضولي «مذكرة بالتنازل عن الاستئناف، وبالتالي سقطت قانوناً الاستئنافات الفرعية التي قدمها «مالك الأرض».
فيما طالب مالك الأرض من خلال استئناف مقدم من شركته وقف نظر الاستئناف لحين الفصل في شكوى جزائية متعلقة بارتكاب طرفي الدعوى الآخرين جرائم تزوير واستعمال محررات مزورة أمام المحاكم، واحتيال وتضليل القضاء للحصول على الحكم الصادر من محكمة أول درجة، مشيراً إلى بطلان الحكم لصدوره دون إعلان الشركة إعلاناً صحيحاً، إذ تعمد طرفا الدعوى الآخرين إعلانها على عنوان غير صحيح، ومن خلال بريد إلكتروني غير مستخدم أو فعال أو عائد للشركة المستأنفة.
وبعد نظر الدعوى، انتهت محكمة الاستئناف التجارية في دبي إلى أن معايير اختصاص محاكم دبي بنظر الدعوى متوافرة في القضية، رداً بذلك على دفع شركة مالك الأرض بعدم اختصاصها.
كما أثبتت المحكمة ترك الخصومة في اثنين من الاستئنافات التي قدمت ضد الحكم الابتدائي، من طرف «المشتري» و«البائع الفضولي» بما يسقط بالتبعية الاستئنافات الفرعية المقدمة من مالك الأرض وشركته.
وحول دفع شركة مالك الأرض بعدم إعلانها بشكل صحيح، بتعمد اختيار بريد إلكتروني غير فعال أو صحيح، تصدت محكمة الاستئناف لذلك بأن البريد الإلكتروني الذي أعلنت عليه هو ذاته الموجود في رخصتها التجارية المرفقة بالأوراق ولم تنكر أنه لها، وتمسكت بقول مرسل بغير دليل مقبول بأنه غير مفعل، وبالتالي ترى المحكمة أن الإعلان جاء صحيحاً.
ومن المقرر أن تحسم محكمة التمييز في دبي المرحلة الأخيرة من التقاضي خلال الأيام المقبلة.
• مالك الأرض طعن في صحة العقود والإيصالات والإعلان القضائي.