ألغت محكمة الاستئناف في دبي حكماً بالإدانة قضت به محكمة أول درجة جنايات، بحق شخص عربي تسلل إلى غرفة تبديل ملابس السيدات في مطعم بأحد الفنادق، وتحسس جسدي امرأتين كانتا بالمكان، كما تحرّش بهما بعد خروجهما منه.
وحكمت المحكمة الابتدائية على المتهم بالحبس ثلاثة أشهر والإبعاد عن الدولة، لكن محكمة الاستئناف نقضت الحكم، وقضت ببراءته من التهم الموجهة إليه.
وتفصيلاً، أفادت الواقعة، حسبما استقر في يقين محكمة أول درجة، بأن المجني عليهما تعملان بالمطعم الذي شهد الأحداث، وحين دخلتا إلى غرفة تبديل الملابس الخاصة بالنساء، لحق بهما المتهم، واستغل انفراده بهما بعيداً عن الرقابة، وهتك عرضهما، ثم غادر الغرفة، فأبلغتا الشرطة عن الواقعة، وتم ضبط المتهم.
وخلال المحاكمة حضر المتهم، وأنكر التهم الموجهة إليه، ودفع محامي المتهم أن أوراق الدعوى خلت من أي دليل فني يؤكد ارتكابه الجريمة، وأكد كيدية الاتهام الموجه إلى موكله، وتلفيقه، لإجباره على سداد مبلغ نقدي مقابل التنازل، لكن وأدانت المحكمة المتهم وقضت بحسبه ثلاثة أشهر والإبعاد. ولم يلق الحكم الابتدائي قبولاً لدى المتهم، ودفع وكيله القانوني المحامي محمد عبدالله الرضا في طعن أمام محكمة الاستئناف بانتفاء جريمتي هتك العرض بالإكراه، ودخول مكان مخصص للنساء، لأسباب منها خلو الأوراق من دليل يقيني واحد يقطع بصحة ارتكابه الجريمتين المنسوبتين إليه.
واستند الرضا في دفعه إلى إنكار موكله في محضر جمع الاستدلالات بالشرطة، مقرراً أنه شاهد امرأة ترقص، فسألها عن صاحب المطعم، لكنها قامت بسبه، ولم يقترب منها أو يلمسها. وأفاد بأن أقوال المجني عليهما في حق المستأنف تعد باطلة، ولا يعتد بها، ويتوجب استبعادها وتجاهل أي دليل مستمد منها، ودفع الرضا كذلك بكيدية التهم الموجهة إلى موكله، مستنداً إلى تنازل إحدى المجني عليهما عن حقها الشخصي في الدعوى، مقابل مبلغ مالي. وبعد نظر الطعن المقدم إليه، ودفوع محامي المتهم، وأوراق الدعوى انتهت محكمة الاستئناف إلى إلغاء الحكم الابتدائي، وقضت ببراءة المتهم.