أقامت امرأة عربية دعوى أمام محاكم دبي مطالبة بإثبات نسب ابنها لرجل أفادت بأنها كانت متزوجة منه عرفياً، وطلبت إحالة المدعى عليه والطفل إلى الطب الشرعي لإجراء فحص البصمة الوراثية DNA، لكن المحكمة الابتدائية قضت برفض الدعوى لإنكار المدعى عليه قيام العلاقة الزوجية بينهما، واعتصامه بإنكار نسبه للابن، وعدم اطمئنان المحكمة إلى إفادة شهود الإثبات.
وتفصيلاً، أقامت المدعية دعواها على سند من القول إنها زوجة للمدعى عليه بزواج شرعي عرفي في إحدى الدول الأوروبية، منذ أوائل عام 2016 وتأسس الزواج على عدم وجود صداق وبحضور شاهدين عدول، وقد توافر لتلك الزيجة الشروط المطلوبة شرعاً – على حد قولها – وظلت قائمة حتى عام 2018 وأثمرت عن ولادة طفل في تلك الدولة الأوروبية.
وقالت المدعية إنه كان يماطلها منذ بداية الزواج في إثبات العلاقة بينهما، بحجة أنه متزوج من ابنة عمه، وبحسب قانون الدولة التي يقيمان بها، لا يحق له الزواج بأكثر من امرأة وإلا ستقوم زوجته بحبسه.
وأضافت أنه ساومها محاولاً إقناعها بأنه اقترض من زوجته الأولى، وأنه سوف يتزوجها في دولة الإمارات العربية المتحدة بمجرد سداد ديونه لها، فبادرت إلى إقراضه مبلغاً لسداد تلك الديون، وعندما أنجبت ابنها، كان شغلها الشاغل إثبات نسبه لوالده.
وأشارت إلى أنه اهتم بالطفل بعد ذلك، وحرص على الإنفاق عليه، وكان يسافر معهما لتجديد تأشيرة إقامة الطفل في الدولة، لافتة إلى أن أسرتها تواصلت معه لإقناعه بسرعة إثبات الزواج ونسب الطفل، كما أن أحد الأشخاص العاملين بشركته كان على علم بزواجهما، وأن الأخير تدخل لإقناعها بإجهاض الحمل من البداية بناء على طلب المدعى عليه.
وتابعت أن خلافاً نشب بينهما في عام 2021 وصل إلى الشرطة، وبسؤاله في محضر الاستجواب، أفاد بأنه يعرفها منذ فترة، ولا تربطه بها أي صلة حالياً، وكانت تلاحقه وتدعي أنه والد طفلها، وهو أمر غير صحيح، وطلب من الشرطة مساعدته في إبعادها عنه.
وأفادت أوراق الدعوى بأن المدعى عليه تقدم بشكوى إلى الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب مفادها أن المدعية زورت توقيعه على طلب عدم الممانعة لإصدار إقامة للطفل، لكن حفظت الشكوى بعدما تبين أنه قام بتلفيق جريمة التزوير لإبعادها عن الدولة مع طفلها، بحسب أقوالها في دعوى إثبات النسب.
وقررت المدعية في أقوالها أنها لا تحوز ما يفيد ارتباطها وزواجها من المدعى عليه، وأنها توجهت إلى السفارة التي ينتمي إلى جنسيتها في تلك الدولة الأوروبية لاستخرج جواز سفر للطفل لكنها لم تحصل على تصريح أو موافقة من الأب، ولا تحوز على أصل المستند الموقع منه لاستخراج الإقامة، وأنها أضافت بنفسها اسم المدعى عليه وأسرته في شهادة ميلاد الطفل دون موافقة الأول.
من جهته، أنكر المدعى عليه نسب الطفل له، مقرراً أنه لم يمنح المدعية خطاباً لاستخراج إقامة للابن، وقدم مذكرة تمسك فيها بعدم قبول الدعوى، نافياً وجود أي علاقة زوجية بينهما، كما أنكر صوراً ضوئية لمحادثات بينهما عبر «واتس أب» تدعم أقوالها.
من جهتها، أفادت المحكمة في حيثياتها أنه في ظل إنكار المدعى عليه قيام العلاقة الزوجية، واعتصامه بإنكار نسب الابن، منذ بداية الدعوى وقبلها، فضلاً عن عدم اطمئنان المحكمة لشهادة الشهود، وتخبط المدعية في أقوالها بشأن موعد الزواج المزعوم، ما لا يثبت معه قيام الفراش الصحيح بين الطرفين، ويغل يد المحكمة عن الاستجابة لطلبها بإجراء فحص دي إن إيه، ومن ثم قضت برفض الدعوى.
المدعية زعمت أنها زوجة للمدعى عليه بزواج عرفي في إحدى الدول الأوروبية.