رفضت محكمة الفجيرة الاتحادية دعوى أقامتها امرأة (عربية) تطالب بإثبات نسب ابنها من مطلقها (خليجي) بعد أن غابت عنه 18 عاماً (في دولة عربية) وبلغ ابنها 18 عاماً، موضحة في دعواها أنها طُلقت خلال فترة الحمل، فيما أعطتها المحكمة مهلة كافية للحضور بصحبة ابنها لاتخاذ الإجراءات ثبوت النسب ولم تحضر.
وتفصيلاً، أقامت امرأة دعوى تفيد بأنها تزوجت بالمدعى عليه وحملت منه على فراش الزوجية ثم طلقها خلال فترة الحمل، التي تثبتها وثيقة إشهاد وإثبات الطلاق.
وذكرت أن عقد الزواج كان في عام 2005 ورزقت منه على فراش الزوجية بابن عام 2006، إلا أن المدعى عليه يرفض الاعتراف به، للتهرب من تحمّل مسؤولية ابنه ومصروفاته ونفقاته، الأمر الذي تسبب لها ولابنها ببالغ الضرر المادي والمعنوي نتيجة إنكار المدعى عليه.
وأرفقت السندات القانونية التي تدعم قضيتها، موضحة أنه من قانون الأحوال الشخصية أن يثبت الزواج بوثيقة رسمية وتقبل الشهادة بالسمع في الراجح من مذهب الإمام مالك في إثبات الزواج، على أن تكون تلك الشهادة مفصلة كبينة القطع، كما قضى حكم تمييز بأنه من المقرر أن النسب يحتاط في إثباته بما لا يحتاط في غيره إحياء للولد ولهذا أجازوه بناء على الاحتمالات التي لا يمكن تصورها بأي وجه حملاً لحال المرأة على الصلاح وإحلال حسن الظن بها محل سوء الظن صيانة لشرفها وإحياء للولد ورعاية لمصلحته، كما أن النسب يثبت مع الشك ويكون القرار نصاً أو دلالة وهو بعد الإقرار لا يحتمل النفي كما تقدم بيانه.
وطالبت المدعية أمام المحكمة بالتصريح بتسجيل النزاع وإعلان المتنازع ضده بلائحة والقضاء بإثبات نسب الابن إلى المتنازع ضده وإلزامه باستخراج أوراقه الثبوتية، واحتياطياً ندب طبيب شرعي ليثبت نسب الابن لوالده المتنازع ضده.
فيما أكدت المحكمة أن رواية المدعية التي ساقتها بصحيفة الدعوى تتصف بالنقص ومحوطة بظلال كثيفة من الشك والريبة ولا تعول عليها المحكمة ولا تطمئن إليها على الرغم من ثبوت بعضها بأوراق رسمية متمثلة في عقد الزواج والطلاق، وذلك أن واقعة الولادة للابن مضى عليها أكثر من 18 عاماً (في دولة عربية) وقامت باختيار اسمه وانقطع الاتصال بين الطرفين طوال هذه المدة ولم تطرق المدعية باب المحكمة لمدة زمنية طويلة لتطالب بحقوق الابن وأهمها حقه في نسب والده، وعندما أقامت الدعوى الراهنة لم تحضر للمحكمة بصحبة الابن ليكون المدعى عليه على بينة من أمره.
وأضافت أن الإقرار ببنوته للصغير أو المضي في اتخاذ إجراءات ثبوت النسب الأخرى عن طريق المحكمة يشترط فيها حضور الطرفين ورغم أن المحكمة قد أعطت الوقت الكافي للحضور من دون جدوى، حيث أرادت إثبات نسب الصغير لوالده من وراء حجاب وبعد 18 عاماً مكتفية بما قدمته من أوراق لا تكفي بمجردها لإجابتها إلى طلبها كما أن المدعية عجزت عن إقامة الدليل أمام القضاء بالطرق التي حددها القانون لإثبات دعواها.