قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام امرأة بنقل ملكية مركبة مسجلة باسمها إلى اسم طليقها، بعدما أثبت ملكيته لها، وتسجيلها باسمها صورياً لتجنب الحجز عليها.
وفي التفاصيل، أقام رجل دعوى قضائية ضد طليقته، مطالباً بإلزامها بردّ ملكية مركبة. وفي حال عدم حيازتها أو التصرف فيها إلزامها بأداء مبلغ 30 ألف درهم والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ الاستحقاق حتى السداد التام، مشيراً إلى أن المدعى عليها كانت تربطه بها علاقة زوجية، وبسبب وجود «تنفيذ» بحجز أمواله وممتلكاته – من بينها المركبة المتنازع عليها – سجل ملكيتها صورياً للمدعى عليها.
وقال إنه طالب المدعى عليها بإرجاع ملكية المركبة، بعد نشوب مشكلات زوجية بينهما انتهت إلى الطلاق، إلا أنها ماطلته.
وخلال نظر الدعوى، قررت المحكمة توجيه اليمين المتممة للمدعي، فحلفها بصيغة «أقسم بالله أنني المالك الأساسي للسيارة محل الدعوى، وأنني سددت قيمتها وأقساطها من مالي الخاص، وأن المدعى عليها لم تدفع قيمتها، وأنني نقلت ملكيتها إلى اسمها لتجنب الحجز عليها وليس لأنها المالكة الحقيقية لها».
وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أنها رأت من المستندات المقدمة من المدعي ما يُشكّل بينة مبدئية، ولكنها غير كافية لتكوين عقيدتها. وقد تقرر توجيه اليمين المتممة للمدعي فحلفها طبقاً للصيغة المحددة، وبناء على ذلك تكون الدعوى قد استقامت وثبت ملكيته للمركبة.
وحكمت بإلزام المدعى عليها بنقل ملكية المركبة.