أكدت وكيل الوزارة المساعد لشؤون العمل بوزارة الموارد البشرية والتوطين، عائشة محمد بالحرفية، أن الاتفاق يعد الأسـاس الـذي تقـوم عليـه علاقة العمل التعاقدية بـين صاحب العمل والعامل في أي نمـط مـن أنماط العمـل المنصـوص عليهـا قانونـاً، لافتة إلى أنه حرصاً من الوزارة على أن يكون الاتفـاق بين طرفي علاقة العمل شـفافاً ومجسـداً لرضـا الطرفين وملزمـاً لهـما، أصدرت القـرار الـوزاري بشـأن تصاريـح ونماذج عـروض وعقـود العمـل، ليؤكد أن التعاقـد بـين صاحـب العمـل والعامـل يـتـم وفقـاً لهـذه النماذج المعتمـدة في نظـام وزارة الموارد البشريـة والتوطين المدرجـة على موقعها الإلكتروني.
وقالت بالحرفية، في مقال نشرته على مدونة الوزارة: «في إطار الحديـث عـن عـرض العمـل، فهـو يشـكل الخطـوة الأولى لإقامـة علاقـة العمـل، حيـث يتلقـى العامـل، سـواء المراد استقدامه مـن خـارج الدولة أو داخلهـا هـذا العـرض مـن قبـل صـاحـب العمـل، متضمنـاً وصفـاً شـاملاً لحقـوق وواجبـات كلا الطرفين، وشروط وظروف العمـل، وبموافقـة العامـل عـلـى العـرض الـذي يتلقـاه يـكـون على صاحـب العمـل اسـتخدام نمـوذج العقـد المعتمـد والمطابق لعـرض العمـل عنـد طـلـب إصـدار تصريح العمل».
وأضافت: «أجازت الوزارة إمكانية اختلاف الشروط الواردة في عقد العمل عن الأخرى الواردة في عرض العمل المقدم للعامل، في حالتين فقط، الأولى عند إضافـة مزايـا أكـثر للعامـل في العقـد عـمّا كان وارداً في عرض العمـل، والثانية في حال إضافـة ملاحـق للعقـد بمـا لا يتعـارض مـع أحـكام المرسـوم بقانـون ولائحته التنفيذيـة، ووفقـاً لهـذه الآليـة، يكـون صاحـب العمـل والعامـل مُطّلعـين وموافقـين عـلى حقوقهـما والتزاماتهـما حيـال بعضهما بعـضاً في كل المراحـل، سـواء قبـل أو خـلال أو عنـد انتهـاء هـذه العلاقـة التعاقديـة».
وأوضحت بالحرفية أنه عـلى الجانـب الآخـر، يمكـن القـول إن آلية تطابـق عـروض وعقـود العمل تقطـع الطريـق عـلى مـا يمكـن وصفـه بـ«العـروض الوهمية»، مشددة على أن الأمر يتطلّـب وعياً مـمـن يتلقـون العـروض، تحديداً للتأكـد مـن صحتهـا، لا سيما أنهـا – أي العـروض – تكـون عـبر نمـاذج معتمـدة مـن الـوزارة التـي توفـر قنـوات عـدة للمزيـد مـن التأكـد، هـي مركـز الاتصـال (600590000)، والموقع الإلكتروني للـوزارة، وكذلك التطبيـق الـذكي.