قضت محكمة أبوظبي التجارية (ابتدائي)، بإلزام مشتري كافيه بأن يسدد للبائع 390 ألف درهم قيمة ما ترتب على المكان من إيجارات بعد أن قام باستلام المطعم والتهرّب من نقل الرخصة التجارية إلى اسمه.
وفي التفاصيل أقام رجل دعوى طالب فيها بإلزام مشتري مطعم وكافيه بأن يدفع له 390 ألف درهم، والفائدة القانونية وإلزامه بالرسوم والمصروفات وأتعاب المحاماة، مشيراً إلى أنه يملك مطعماً وكافيه، وتم الاتفاق على بيعه مقابل مبلغ 150 ألف درهم على أن يدفع المدعى عليه 50 ألف درهم عند توقيع الاتفاق، وتترصد في ذمته 100 ألف درهم بعد أن يباشر العمل ويتسلم الكافيه، وقام المدعي بإنهاء كامل عملية البيع وسلّم المدعى عليه الكافيه، وحرر له وكالة بإدارته إلى حين الانتهاء من إجراءات نقل ملكية الرخصة التجارية إليه.
وأشار إلى أن المدعى عليه ظل يماطل في إنهاء نقل ملكية الرخصة التجارية إلى اسمه، حتى فوجئ بإقامة الدعوى التنفيذية على الرخصة من قبل مالك العقار يطالبه فيها بمبلغ 90 ألف درهم كان المدعى عليه قد رتّبها على الرخصة، حيث إنه لم يلتزم بسداد الأجور. ولدى مراجعته أقرّ الأخير وتعهد خطياً بسداد هذه المبالغ، وأقر بسداد جميع المبالغ المترتبة على الرخصة بالدعوى التنفيذية والبالغة 390 ألف درهم.
فيما قدم المدعى عليه مذكرة تضمنت ادعاء متقابلاً جاء فيه أن المدعي لم يلتزم بعقد البيع ولم ينقل ملكية الرخصة له، وفقاً لاتفاق البيع، حيث قام بعمل وكالة قانونية بعد تاريخ البيع بثلاثة أشهر، ثم قام بإلغاء الوكالة دون إخطاره، ما يؤكد سوء نية المدعي بعدم نقل ملكية الرخصة التجارية، وطالب بإلزامه بسداد 220 ألف درهم القيمة الإيجارية المسددة من جانبه، مع الفائدة القانونية.
وأظهر تقرير الخبير الحسابي المنتدب من المحكمة، أنه بموجب اتفاق بيع وتنازل، تم الاتفاق بين طرفي النزاع على أن يبيع المدعي للمدعى عليه مطعماً مع كامل أدواته والرخصة التجارية مقابل 150 ألف درهم سدّد منها الأخير 50 ألف درهم، وأن المدعى عليه أخلّ بالتزاماته، كونه لم ينقل له ملكية المطعم حتى تاريخ رفع الدعوى، إضافة إلى أنه لم يقم بسداد باقي المبلغ المستحق عليه، كما لم يلتزم بسداد 390 ألف درهم الخاصة بالملف التنفيذي (إيجارات) بموجب الإقرار والتعهد.
وأشار التقرير إلى أنه لا يجوز للمدعى عليه المطالبة بـ220 ألف درهم قيمة شيكات إيجار المطعم والكافيه؛ كون هذه الشيكات كانت سداداً لإيجار المطعم والكافيه عن فترة حيازته للمطعم.
وحكمت المحكمة في الدعوى الأصلية بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي إلى المدّعي 390 ألف درهم، وفائدة بواقع 3% من تاريخ الدعوى حتى السداد التام. كما قضت في الدعوى المتقابلة برفضها، وإلزام المدعى عليه أصلياً (المدعي تقابلاً)، بمصاريف الدعويين الأصلية والمتقابلة.