قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام فتاة أن تؤدي إلى شاب مبلغ 15 ألف درهم، تعويضاً عن الأضرار المادية والمعنوية التي أصابته جراء قيامها بسبه عبر رسالة «واتس أب».
وفي التفاصيل أقام شاب دعوة قضائية ضد فتاة، طالب فيها بإلزامها أن تؤدي له مبلغ 100 ألف درهم تعويض جابر للضرر، وإلزامها الرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، مشيراً إلى أن المدعى عليها قامت بسبه عن طريق برنامج التواصل «واتس أب»، وقد تمت إدانتها جزائياً.
وخلال نظر الدعوى حضرت المدعى عليها بشخصها، وقررت أنها لا ترغب في تقديم دفاعها على الدعوى، وطلبت أجلاً للتسوية والمصالحة، وقد أبدى المدعي موافقته على التسوية، فتقرر تأجيل الدعوى، وفي الجلسة المحددة حضر الأخير، وقرر أن المدعى عليها لا ترد على اتصالاته، وأغلقت هاتفها، وأنه بسبب ذلك تعذرت التسوية.
من جانبها، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن البيّن في الأوراق أن الخطأ الذي ارتكبته المدعى عليها هو سب المدعي بالألفاظ، وقد دِينت بموجب حكم جزائي، وتمت معاقبتها بتغريمها مبلغ 3000 درهم، وكان ذلك الخطأ هو الذي على أساسه استند المدعي في إقامة دعواه الماثلة، ويكون الحكم الجنائي قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية في الوصف القانوني لهذا الفعل، ونسبته إلى فاعله.
وعن طلب التعويض بمبلغ 100 ألف درهم، أشارت المحكمة إلى أنه وفقاً للمقرر من قانون المعاملات المدنية، يعد كل إضرار بالغير يلزم فاعله، ولو غير مميز بضمان الضرر، لافتة إلى أن المدعي قد تضرر مادياً ومعنوياً، وقد تمثل الضرر المادي بفتح بلاغ في الشرطة، ورفع الدعوى الجزائية ومتابعتها إلى حين صدور حكم منهي فيها والمواصلات، كما أن الأضرار المعنوية قد تمثلت فيما أصابه بعرضه وشرفه، واعتباره وسمعته، بالإضافة لما أصابه من ألم وحزن وأسى وحسرة جراء الواقعة، وما يترتب على ذلك من آلام نفسية ومعنوية. وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها أن تؤدي للمدعي 15 ألف درهم تعويضاً عن كل الأضرار التي لحقت به، مع إلزامها المناسب من الرسوم والمصروفات.