قضت محكمة العين الابتدائية بإلزام سمسار برد 40 ألف درهم حصل عليها مقابل وساطته في بيع عقار، وأشارت المحكمة إلى أن المدعى عليه وقت شراء المسكن لم يحمل أي رخصة تجارية فعالة تبيح له القيام بأعمال الوساطة والسمسرة.
وفي التفاصيل، أقام رجل دعوى قضائية ضد آخر، طالب فيها إلزامه برد 40 ألف درهم استولى عليها بغير وجه حق وعن طريق الزيف وإلزامه بأن يؤدي له تعويضاً بمبلغ وقدره 10 آلاف درهم جراء الضرر النفسي والأدبي نتيجة المماطلة والتسويف.
وأشار إلى قيامه بشراء عقار – مبنى سكني – بمعرفة المدعى عليه من خلال عمله سمساراً، وبعد أن حصل على العقار سلم المدعى عليه قيمة السمسرة إلا أن الأخير لم يسلمه عقد الوساطة والفاتورة الضريبية الخاصة بها، وأخذ بالمماطلة وأغلق هاتفه، وتبين له بأن المدعى عليه ليس بسمسار عقاري معتمد.
فيما قدم المدعى عليه مذكرة جوابية على الدعوى طلب في ختامها برفض الدعوى مع إلزام المدعى بالرسوم والمصاريف، كما أرفق صورة من شهادة ترخيص وسيط عقاري مؤرخة في عام 2017، وصورة من الرخصة التجارية وصورة من إيصال سند قبض، كما قرر المدعى عليه أنه يوجد لديه بعض الظروف القضائية التي من شأنها لم يمكنه تجديد الرخصة التجارية لشركة الوساطة.
من جانبها أوضحت المحكمة أن الثابت من مطالعة أوراق ومستندات الدعوى أن المدعى عليه لم يقدم ما يخوله القيام بأعمال الوساطة العقارية بشأن المسكن بعد انتهاء الرخصة التجارية المقدمة منه فضلاً عن أنه وقت شراء المسكن لم يكن يحمل أي رخصة تجارية فعالة.
ورفضت المحكمة طلب التعويض، لافتة إلى أن المدعي لم يقدم للمحكمة ما يثبت أن هناك أضراراً قد لحقته، وحكمت بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي 40 ألف درهم.
المحكمة أكدت أن المدعى عليه لم يقدم ما يخوله القيام بأعمال الوساطة العقارية بشأن المسكن بعد انتهاء الرخصة التجارية المقدمة منه.