قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية بتعويض ابنة قاصر عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بها نتيجة اعتداء والدها عليها بالتهديد والضرب، بمبلغ 5 آلاف درهم بعد إدانته جزائياً.
وفي التفاصيل، أقامت امرأة دعوى قضائية ضد طليقها بصفتها حاضنة لابنتهما القاصر، طلبت فيها إلزام المدعى عليه بأن يؤدي لها مبلغ 100 ألف درهم تعويضاً مادياً ومعنوياً عن الأضرار التي لحقت بابنتها القاصر، وإلزامه بالمصاريف والرسوم ومقابل الأتعاب، مشيرة إلى أن المدعى عليه يعتدي على أولاده منها، وقد ضرب ابنته ضرباً مبرحاً، وهدّدها، محدثاً إصابات بنسبة 70% في جسمها.
وتمت إدانة الأب بموجب حكم جزائي، فيما دفع المدعى عليه بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة، تأسيساً على أنه الولي الطبيعي على ابنته القاصر.
من جانبها بيّنت المحكمة في حيثيات حكمها أن الحكم الصادر في المواد الجنائية، تكون له حجية في الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية كلما كان قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكوّن للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية، وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله، مشيرة إلى أن الثابت من الحكم الجزائي الصادر حضورياً، إدانة المدعى عليه عن تهمة الاعتداء على سلامة جسم ابنته القاصر وتهديدها، وهو من أفعال العنف الأسري، ومن ثم يكون ركن الخطأ قد توافر من المدعى عليه، وثبت ثبوتاً قطعياً بحقه.
وتابعت أنه «من البيّن أن هذا الخطأ هو السبب في حصول أضرار للقاصر. وكان الفعل غير المشروع الذي رفعت الدعوى الجنائية على أساسه، هو بذاته الذي رفعت الدعوى المدنية استناداً إليه».
وعن طلب المدعية التعويض المادي والأدبي، أشارت المحكمة إلى أن «كل إضرار بالغير يلزم فاعله بالضمان، وأن الضمان يقدّر بما لحق المضرور من ضرر، وما فاته من كسب، بشرط أن يكون ذلك نتيجة طبيعية للفعل الضار»، لافتة إلى أن «المجني عليها لحقت بها نتيجة – خطأ المدعى عليه – أضرار مادية تمثلت في الإصابات الموصوفة في الأحكام الجزائية، إضافة إلى أضرار معنوية تمثلت في الخوف بسبب خطأ المدعى عليه».
وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية مبلغ 5 آلاف درهم، وألزمته بالمصاريف والرسوم.