قصد شخص (أوروبي) ماكينة صراف آلي تابعة لأحد البنوك، واستخدم بطاقته لسحب 10 آلاف درهم، وانتظر قليلاً لكن لم تتم عملية السحب، فغادر المكان، وخلال دقائق بعد انصرافه فوجئ بتلقي رسالة نصية تفيد بخصم المبلغ من حسابه، وتأكد فعلياً أن النقود سحبت بالفعل، فعاد سريعاً إلى المكان ليكتشف أن الماكينة أخرجت الأموال متأخرة، واستولى عليها شخص (آسيوي) كان يقف وراءه وفق كاميرات المراقبة، لكن أنكر الأخير ذلك بعد ضبطه وإحالته إلى النيابة العامة في دبي ومنها إلى محكمة الجنح بتهمة السرقة، وكاد أن يدان إلا أن الدعوى انقضت بالصلح بين الطرفين، بعد أن رد المبلغ إلى صاحبه.
وتفصيلاً، أفادت وقائع الدعوى حسبما استقر في يقين المحكمة واطمأن إليه وجدانها وورد في تحقيقات النيابة العامة، بأنه في نحو الساعة التاسعة مساء يوم الواقعة توجه المجني عليه إلى جهاز صراف آلي تابع لبنك محلي، وأدخل بطاقته مصدراً أمراً بسحب 10 آلاف درهم من حسابه المسجل لدى بنك أوروبي إلا أن عملية السحب لم تتم.
وقال المجني عليه إنه غادر المكان في ظل عدم نجاح العملية البنكية، لكنه فوجئ برسالة نصية ترد إلى هاتفه بخصم المبلغ، فعاد سريعاً إلى جهاز الصراف الآلي، ولم يجد النقود في الماكينة.
وأضاف أنه عاد إلى البنك وبالتدقيق على كاميرات المراقبة، تبين قيام المتهم الذي كان يقف خلفه أمام جهاز الصراف الآلي وشاهد النقود تخرج من الماكينة، بالاستيلاء عليها ومغادرة المكان في هدوء.
وبسؤال المتهم في محضر الضبط، وتحقيقات النيابة العامة أفاد بأنه كان يقف وراء المجني عليه، وشاهده يجري عملية السحب ثم غادر دون أن يأخذ النقود، فأخذ المبلغ وجرى وراءه وسلمه إليه، وكان 9000 درهم.
وثبت بكتاب من البنك المالك لماكينة الصراف الآلي أنه وفق تفريغ كاميرات المراقبة تبين أن المتهم أخذ المبلغ الذي حاول المجني عليه سحبه، وأرفق صوراً فوتوغرافية بذلك.
من جهته نفى المجني عليه ما ورد في إفادة المتهم، مؤكداً أنه لم يلحق به أو يأخذ منه أي أموال، وطلب الطرفان من المحكمة أجلاً لتسوية الواقعة.
وفي جلسة المرافعة حضر المتهم، وقدم تنازلاً من المجني عليه مصدقاً أمام كاتب العدل، وطلب من المحكمة تعديل التهمة من السرقة إلى الاستيلاء على مال وقع في حيازته بطريق الخطأ.
وأفادت في حيثيات حكمها بأن الثابت من الأوراق استيلاء المتهم على مبلغ عثر عليه في ماكينة الصراف الآلي بعد أن تركه صاحبه، الأمر الذي تخلص معه إلى أن القول بارتكابه جريمة السرقة لا محل له بالأوراق، وتنتفي معه هذه الجريمة، ولا يتبقى سوى تهمة الاستيلاء على مال مملوك للغير وقع في حيازته عن طريق الخطأ.
وفي ظل تقديم المتهم تنازلاً من المجني عليه، وكانت الجريمة المسندة إليه من الجرائم التي يجيز القانون التصالح فيها، ترى المحكمة انقضاء الدعوى الجزائية بالتصالح.