أفاد المستشار القانوني، أحمد جابر، بأنه يجوز للمستأجر أن يقدم للمؤجِّر شيكات بالقيمة الإيجارية صادرة من الغير، وجرى «العُرف» في العلاقات الإيجارية على ذلك، وعلى سبيل المثال يقدم المستأجر شيكات صادرة من جهة عمله التي تساعده أو تتكفل له بسداد بدل السكن، أو يقدم أحد الأزواج شيكات للسداد بالنيابة عن شريكه، للطرف المؤجر، وفي حالة ارتداد شيكات الإيجار من دون صرف، يُسأل قانوناً من وقّع تلك الشيكات، وتختلف المسألة القانونية وفقاً لسبب ارتداد الشيك «فإذا كان ارتداد الشيك دون صرف لعدم وجود رصيد، أو أن الحساب البنكي مغلق، فإنه يجوز في هاتين الحالتين (تذييل) الشيك المرتد بالصيغة التنفيذية والسير في إجراءات التنفيذ المدنية ضد محرر الشيكات، عملاً بنص المادة 667 من قانون المعاملات التجارية الاتحادي رقم (50) لسنة 2022 لدولة الإمارات، وإذا كان سبب ارتداد الشيكات دون صرف لغير الحالتين المذكورتين في اختلاف التوقيع أو تحرير الشيكات بطريقة تمنع الصرف، يجوز في هذه الحالة سلوك الطريق الجنائي في مواجهة محرر الشيكات، ولا يجوز قانوناً مساءلة محرر الشيكات عن مديونية تتعلق بعقد الإيجار، غير متضمنة للمبالغ المدون بها الشيكات، ولكن يسأل عنها المستأجر، ومثال ذلك الغرامات التي يفرضها المؤجر على المستأجر بسبب ارتجاع الشيكات دون صرف».