يشترط لحج المرأة محرم ويكون ؟ ، هو أحد الاستفسارات المهمّة فالحجّ هو أحد أركان الإسلام الخمسة، وتحديدًا هو الركن الخامس فيها، وللحج شروط سواءً على الرجل أو المرأة، فالشروط التي تشترك بها الرجال والنساء هي الإسلام، والبلوغ، والعقل، والحرية، والقدرة على الزاد والراحلة، وسلامة البدن، وأمن الطريق، وتختص المرأة بشرطين، وهما: وجود المَحرَم أو الزوج، وألا تكون معتدَّة من طلاق ووفاةٍ.
يشترط لحج المرأة محرم ويكون
يشترط لحج المرأة محرم ويكون ممن تحرم عليه على التأبيد لقرابة أو رضاع أو مصاهرة كأبيها وابنها وأخيها، كما لا بدّ أن يكون بالغًا عاقلًا، فمن لم يبلغ فليس بمحرم، ومن كان في عقله خلل فليس بمحرم، كما يشترط أن يكون مسلمًا، فأما الكافر، فليس بمَحْرَم لها، ومما يدل على وجوب المَحْرَم ما رواه البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “لا تسافر المرأة إلا مع ذي مَحْرَم، ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها ذو مَحْرَم، فقال رجل: يا رسول الله، إني أريد أن أخرجَ في جيشِ كذا وكذا، وامرأتي تريد الحج؟ فقال: “اخرجْ معها”.[1]، والله تعالى أعلم.[2]
شاهد أيضًا: مواقيت الحج الزمانية هي
شروط الحج
بعد الإجابة على يشترطُ لحجِ المرأةِ محرمٌ ويكونُ، سنتعرّف على شروط الحج العام وشروطه للنساء وهي كالآتي:[3]
- الإسلام: فقد أجمع العلماء على أنّ الحَجّ لا يُطلَب إلّا من المسلم.
- العقل: إذ يُشترَط للحَجّ العقل؛ لأنّ العقل شرطٌ للتكليف، فالمجنون ليس من أهله، ولا من أهل العبادة، ولا تصحّ العبادة منه بالإجماع؛ فلو حَجّ المجنون، لم يُقبَل حَجّه، ولو أفاق وجب عليه الحَجّ.
- البلوغ: فمَن كان دون سِنّ البلوغ، لا يجب عليه الحجّ؛ لأنّه ليس أهلاً للتكليف، ولكن إن حَجّ، صَحَّ الحَجّ منه وكان تطوُّعاً.
- الحريّة: فلا يجب الحجّ على العبد؛ لأنّه يعمل في خدمة سيّده طوال الوقت، ولعدم استطاعته؛ من مؤونةٍ، وراحلةٍ، أمّا إن حَجّ بإذن سيّده، فحَجّه صحيح، ويُعَدّ تطوُّعاً، بينما لو حَجّ من غير إذن سيّده، فإنّه يأثَم، وإن تحرّر، فإنّ الحَجّة الواجبة تلزمه.
- الاستطاعة: هي امتلاك القدرة الماليّة والبدنيّة، وتختلف باختلاف الناس، وما اعتادوا عليه، وضوابطها: قدرة الحاجّ على الركوب، وتأمين الراحلة، وامتلاك المؤونة والراحلة التي تناسب أمثاله، وأن تكون تلك القدرة زائدةً على نفقة مَن تلزمه نفقتهم، وعلى حاجاته الأصليّة.
- سلامة البدن: يكون الإنسان صحيحًا في بدنِه، فلا حجَّ على المريض، والمُقعَد، والمفلوج، والشيخ الكبير؛ لأن الله تعالى شرَط الاستطاعة، فلا بد من سلامة البدن، ولا سلامةَ مع وجود المانع.
- المحرم للمرأة: يجب أن يكون مع المرأة مَحرَمٌ لها أو زوجها، فإن لم يوجد أحدهما، فلا يجب عليها الحج عند الحنفية، وقال الشافعي: هذا ليس بشرط، ويلزمها الحج، إذا كان معها نساء في الرفقة ثقات.
- ألّا تكون المرأة معتدّة للطلاق، وليس لها أن تخرج حتى تنقضي عِدتُها في قول أبي حنيفة وإن وجدت محرمًا،
شاهد أيضًا: من اعمال اليوم العاشر في الحج
وهكذا نكون قد أجبنا على يشترط لحج المرأة محرم ويكون، وعرفنا شروط الحج من بلوغ وعقل واستطاعة سواءً البدنيّة أو الماديّة، كما عرفنا ما هو الفرق بين شروط الحج بالنسبة للرجال أو النساء.