اباحة جميع المحضورات على الحاج هو من ماذا؟ يوجد العديد من المحظورات على الحاج لا يجب فعلها في وقت الإحرام، ولكن تكون هذه المحظورات مباحة في أي وقت آخر ولجميع المسلمين، ولكن الله سبحانه وتعالى جعلها محظورة في الإحرام لعدة أسباب وأهمها هو عدم الاشتغال بأمور الدنيا في وقت الإحرام والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى.
اباحة جميع المحضورات على الحاج هو
إباحة المحظورات على الحاج هو شيئان وهما يكونوا التحلل الأكبر والتحلل الأصغر، ونذكرهم فيما يلي:
القسم الأول أو التحلل الأول وهو التحلل الأصغر
والتحلل الأصغر يحل به جميع المحظورات، ولكن باستثناء الجماع فلا يحل لهم، وهذا النوع من التحلل يكون بقيام القائمين بالإحرام بفعل شيئين من أصل ثلاثة أشياء من أعمال النحر، وهذه الأفعال الثلاثة هي الحلق أو التقصير، ورمي جمرة العقبة بسبع حصيات متعاقبات، وطواف الإفاضة، ويكون الطواف مع السعي لمن كان قادرًا على ذلك ومتمتع.
فإذا قام الشخص القائم بالإحرام بفعل شيئان من الثلاثة الأشياء التي تم ذكرها يكون قد تحلل من إحرامه تحلل أصغر، فيكون له في هذا الوقت الحق في أن يلبس ثيابه التي تم خيطتها، ولكن لا يحل له في هذا التحلل الجماع، وفي هذا التحلل لا يكون شرط الترتيب بين هذه الأمور واجب، فمن الممكن أن يقدو المحرم الحلق على الطواف، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد سئل كثيرًا يوم النحر عن التقديم أو التأخير هل يصح أم لا، وكان جوابه إلا أن قال افعل ولا حرج تيسيراً ورفعاً للحرج على الحجاج.
أما الصحيح أو الأفضل هو كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم وهو الترتيب، حيث كان عليه السلام يقوم بالرمي وبعد ذلك ينحر وذلك إذا كان عليه هدي أو عنده هدي، وبعد ذلك يقوم بالحلق أو التقصير ثم الطواف ومن بعده السعي إذا كان على المُحرم سعي.
شاهد أيضًا: هل يجوز وضع مزيل العرق بعد الاحرام
القسم الثاني وهو التحلل الثاني أو الأكبر
وهو التحلل الذي يحل به جميع المحظورات التي كانت على القائم بالإحرام، حتى النساء فيحل له الجماع أيضًا، وهذا التحلل يكون بعد طواف الإفاضة ولكن عند الحنفية قالوا بشرط الحلق، أما الحنابلة والمالكية فقالوا بطواف الإفاضة مع السعي، ولكن الشافعية قالوا يكون التحلل الأكبر باستكمال الأعمال الثلاثة، حيث أنه إذا قام القائم بالإحرام بفعل هذه الأفعال يكون قد تحلل من جميع المحظورات.[1]
محظورات الإحرام
من أهم وأبرز محظورات الإحرام هي ما يلي:
- أولًا: لبس المخيط وهو يكون الثوب الذي تم تفصيله عبى قدر الجسم.
- ثانيًا: تغطية الرأس أو جزء منها وذلك بالنسبة للرجال فقط وليس النساء.
- ثالثًا: تغطية الوجه أو جزء منه بالنسبة للمرأة ولكن باستثناء ما يحتاج إليه لستر الرأس فذلك ما ليس بحرام.
- رابعًا: دهن الشعر أو حلقه، وتقليم الأظافر.
- خامسًا: استعمال ما هو طيب في البدن والثوب.
- سادسًا: عقد النكاح سواء لنفسه أو لغيره، والجماع والتقبيل بشهوة وغيره من تلك الأمور.
- سابعًا: قتل الصيد.
وفي النهاية نكون قد عرفنا أن اباحة جميع المحضورات على الحاج هو قسمان من التحلل وهما تحلل أول أو أصغر، أو التحلل الثاني وهو التحلل الأكبر، ويوجد لكل تحلل فعل أشياء معينة حتى يتحلل من إحرامه، وبعد فعله لتلك الأفعال التي ذكرت يكون بذلك قد تحلل من إحرامه.