Close Menu
أخبار الإمارات اليومأخبار الإمارات اليوم
  • الرئيسية
  • تريندينغ
  • الإمارات
  • اخر الاخبار
  • مال واعمال
  • رياضة
  • تقنية
  • المزيد
    • ميديا
    • مقالات
    • لايف ستايل
رائج الآن

سبب وفاة ابو مرداع صانع المحتوى السعودي

2025-12-11

جوجل تضيف قدرات Gemini إلى متصفح كروم في آيفون وآيباد

2025-12-11

كيفية استرداد الرسوم الحكومية منشات في السعودية

2025-12-11
فيسبوك X (Twitter) الانستغرام
أخبار الإمارات اليومأخبار الإمارات اليوم
  • الرئيسية
  • تريندينغ
  • الإمارات
  • اخر الاخبار
  • مال واعمال
  • رياضة
  • تقنية
  • المزيد
    • ميديا
    • مقالات
    • لايف ستايل
أخبار الإمارات اليومأخبار الإمارات اليوم
الرئيسية»اخبار الإمارات»قرض زوجي.. امرأة تتهم طليقها بالاستيلاء على 55.5 ألف درهم
اخبار الإمارات

قرض زوجي.. امرأة تتهم طليقها بالاستيلاء على 55.5 ألف درهم

فريق التحريربواسطة فريق التحرير2025-10-052 دقائق
فيسبوك تويتر بينتيريست تيلقرام لينكدإن Tumblr واتساب البريد الإلكتروني
شاركها
فيسبوك تويتر لينكدإن بينتيريست تيلقرام البريد الإلكتروني

اتهمت امرأة طليقها بالاستيلاء على 55 ألفاً و500 درهم، كان اقترضها منها ورفض سدادها، وطالبته بردّ المبلغ، إضافة إلى 5000 درهم تعويضاً عن الأضرار التي أصابتها، ورفضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية الدعوى، لافتقارها للبيّنة التي تثبت صحتها.

وفي التفاصيل، أقامت امرأة دعوى قضائية ضد طليقها، مبينة أنه طلب منها أثناء قيام العلاقة الزوجية أن تقرضه مبالغ مالية على سبيل الدين، ووعدها بسدادها.

وأكدت أنها حولت – بناء على ذلك – مبالغ مالية بإجمالي مبلغ المطالبة (55 ألفاً و500 درهم)، إلا أنه لم يسدد لها ما اقترضه منها دون عذر.

وقدمت المدعية سنداً لدعواها كشوف حساب، ورسائل هاتفية عبر برنامج «واتس أب»، فيما قدم المدعى عليه مذكرة جوابية، التمس في ختامها رفض الدعوى لعدم الصحة والثبوت، وإلزام المدعية بالرسوم والمصروفات وأتعاب المحاماة.

وأفادت المحكمة في حيثيات حكمها، أنه وفقاً للمقرر من قانون المعاملات المدنية، أن الثابت من تقرير الخبرة المنتدبة وجود تحويلات عديدة متبادلة بين طرفي الدعوى على نحو لا يمكن الجزم معه بأن تلك التحويلات كانت على سبيل القرض، إضافة إلى خلو أوراق الدعوى من أي دليل يثبت صحة ادعاء المدعية أن المبالغ المحولة إلى المدعى عليه كانت على سبيل الدين والقرض، سواء من رسائل هاتفية أو أي وسيلة أخرى يمكن للمحكمة أن تستخلص منها وجود المديونية المدعى بها.

وأشارت إلى أن التحويل، وفقاً للمقرر قضاءً، ما هو إلا مجرد نقل مال من شخص إلى آخر، وعلى من يدعي سبب ذلك إثباته، لأن الأصل هو براءة الذمة، وانشغالها أمر عارض يتعين إقامة الدليل عليه.

وتابعت أن الادعاء جاء مرسلاً، دون دليل على صحة ما تدعيه المدعية من أن المبالغ المحولة كانت على سبيل الدين، لافتة إلى أن ما ساقته المدعية من وجود رسائل هاتفية متبادلة بينهما، مردود عليه بأنه لا يستخلص منها ما يدل على وجود علاقة القرض المدعى به بشكل صريح وجازم، ولا تعد كافية لتكوين دليل على صحة مديونية المدعية.

وحكمت المحكمة برفض الدعوى بحالتها، وإلزام المدعية بالرسوم والمصروفات.

شاركها. فيسبوك تويتر بينتيريست لينكدإن Tumblr البريد الإلكتروني

المقالات ذات الصلة

الإمارات تترأس اجتماع المبادرة العالمية لتعزيز الالتزام السياسي بالقانون الدولي الإنساني المعني بالوقاية

2025-12-11

“التعليم العالي”: برنامج الإعارة العملية فرص متجددة للكوادر في الجامعات

2025-12-11

حكومة الإمارات تصدر مرسوماً بقانون اتحادي بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات المدنية

2025-12-11

وفد حكومي برازيلي يطلع على منظومة العمل الشرطي الذكي في شرطة دبي

2025-12-11

إحباط عمليتَي تهريب محلية ودولية لـ 17 كيلوغراماً من الكوكايين

2025-12-11

موكل يفسخ «عقد محاماة» للتهرب من 1.2 مليون درهم

2025-12-11

رائج الآن

اخبار التقنية

جوجل تضيف قدرات Gemini إلى متصفح كروم في آيفون وآيباد

بواسطة فريق التحرير

كيفية استرداد الرسوم الحكومية منشات في السعودية

بواسطة فريق التحرير
تريندينغ

دول الاتحاد الأوروبي تقر تجميد الأصول السيادية الروسية إلى أجل غير مسمّى

بواسطة فريق التحرير

اختيارات المحررين

الإمارات تترأس اجتماع المبادرة العالمية لتعزيز الالتزام السياسي بالقانون الدولي الإنساني المعني بالوقاية

2025-12-11

مركّب نباتي شائع في طعامنا اليومي يحمي القلب ويبطئ أمراضه

2025-12-11

جوارب فيل: سر الراحة الفائقة التي تدوم طوال اليوم

2025-12-11

حمد المقبالي: هدف “الأبيض” الوصول إلى أبعد نقطة في كأس العرب

2025-12-11
© 2025 اخبار الإمارات اليوم. جميع الحقوق محفوظة.
  • من نحن
  • سياسة الخصوصية
  • الشروط والأحكام
  • اتصل بنا

اكتب كلمة البحث ثم اضغط على زر Enter