Close Menu
أخبار الإمارات اليومأخبار الإمارات اليوم
  • الرئيسية
  • تريندينغ
  • الإمارات
  • مال واعمال
  • رياضة
  • تقنية
  • الصحة والجمال
  • المزيد
    • مقالات
    • لايف ستايل
رائج الآن

من يحكم إيران حاليا بعد مقتل علي خامنئي؟

2026-03-01

«سياحة أبوظبي» تطلب من الفنادق تمديد إقامة النزلاء المتعذر سفرهم

2026-03-01

حمدان بن محمد ونائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع العُماني يؤكدان دعم أمن واستقرار المنطقة

2026-03-01
فيسبوك X (Twitter) الانستغرام
أخبار الإمارات اليومأخبار الإمارات اليوم
  • الرئيسية
  • تريندينغ
  • الإمارات
  • مال واعمال
  • رياضة
  • تقنية
  • الصحة والجمال
  • المزيد
    • مقالات
    • لايف ستايل
أخبار الإمارات اليومأخبار الإمارات اليوم
الرئيسية»اخبار الإمارات»شخص يقترض 80 ألف درهم لفتح صالون ويرفض السداد
اخبار الإمارات

شخص يقترض 80 ألف درهم لفتح صالون ويرفض السداد

فريق التحريربواسطة فريق التحرير2025-06-244 دقائق
فيسبوك تويتر بينتيريست تيلقرام لينكدإن Tumblr واتساب البريد الإلكتروني
شاركها
فيسبوك تويتر لينكدإن بينتيريست تيلقرام البريد الإلكتروني

قضت محكمة العين للدعاوى المدنية والتجارية والإدارية بإلزام شخص بأن يؤدي إلى آخر مبلغ 80 ألف درهم، إضافة إلى التعويض المقدر بمبلغ 5000 درهم، وألزمته بالرسوم والمصروفات.

وتعود تفاصيل القضية إلى استدانة المدعى عليه مبلغ 80 ألف درهم من المدعي، ليتمكن من فتح الصالون الخاص به، على أن يقوم بردها خلال ثلاثة أشهر.

وأرسل المدعي المبلغ عن طريق التحويل المصرفي إلى حساب المدعى عليه، إلا أن الأخير أخل بالتزامه ولم يفِ بما تعهد به، رغم المطالبات المتكررة، الأمر الذي حدا بالمدعي إلى إقامة الدعوى.

وطالب المدعي بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي له المبلغ، والتعويض الجابر للأضرار المادية والمعنوية التي حدثت له من جراء حبس أمواله وحرمانه من الاستفادة منها، ويقدرها بمبلغ 20 ألف درهم، وإلزام المدعى عليه أيضاً بالفائدة المدنية بنسبة 9% من تاريخ المطالبة وحتى إتمام السداد، وكذا إلزامه بالرسوم والمصروفات وأتعاب المحاماة.

وأقر المدعى عليه باستلامه المبلغ، إلا أنه سدد ذلك المبلغ للمدعي منذ عام، وليس لديه بينة على واقعة تسليم المبلغ، فيما أنكر المدعي استلام المبلغ من المدعى عليه.

وعملاً بنص بالمادة (105) من قانون الإثبات للمعاملات المدنية والتجارية، قررت المحكمة توجيه اليمين المتممة للمدعي فحلفها.

وذكرت المحكمة في تفاصيل حكمها أنه من المقرر قانوناً وقضاءً أنه – وفقاً لما تقضي به المادة الأولى من قانون الإثبات – على الدائن إثبات الالتزام، وعلى المدين إثبات التخلص منه، وهو ما مؤداه أن الدائن هو الذي يقع عليه عبء إثبات انشغال ذمة مدينه بالدين، باعتبار أنه هو الذي يقع عليه عبء إثبات خلاف الظاهر أصلاً، إذ إن الأصل براءة الذمة، وانشغالها أمر عارض، وأنه متى أثبت الدائن الالتزام تعين على المدين إثبات التخلص منه.

وأشارت إلى أن من المقرر قانوناً بنص المادتين (318) و(324) من قانون المعاملات المدنية أنه «لا يسوغ لأحد أن يأخذ مال غيره بلا سبب شرعي، فإن أخذه فعليه رده، ومن قبض شيئاً بغير حق وجب عليه رده».

ولفتت إلى أن الثابت من الأوراق أن المدعي يطالب المدعى عليه بالمبلغ المشار إليه، حيث حضر المدعى عليه وأقر باستلام المبلغ، وادعى أنه سدده للمدعي، غير أن لا بينة لديه على ذلك، ما دفع المحكمة إلى ممارسة سلطتها المقررة بموجب المادة (114) من قانون الإثبات، بتوجيه اليمين المتممة إلى المدعي، الذي حلفها أمام المحكمة بأن المدعى عليه لم يرد له المبلغ المطالب به، ومن ثم يكون الثابت للمحكمة أن ذمة المدعى عليه مازالت مشغولة للمدعي بالمبلغ المطالب به، وتقضي بإلزام المدعى عليه بسداده.

وذكرت المحكمة أنه بالنسبة لطلب المدعي التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية، فالمقرر قانوناً وقضاءً وفقاً لنص المادة (292) من قانون المعاملات المدنية، أن الضمان يقدر في جميع الأحوال بقدر ما لحق المضرور من ضرر وما فاته من كسب، بشرط أن يكون ذلك نتيجة طبيعية للفعل الضار، كما أن تقدير التعويض ومراعاة الظروف الملابسة في تقديره مما تستقل به محكمة الموضوع، طالما خلا القانون من نص يلزمها باتباع معايير معينة في تقديره، شريطة أن يكون استخلاصها سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق، إلا أنه لا يجوز أن يفيد المضرور من الفعل الضار تعويضاً أكثر مما يلزم لجبر الضرر الواقع فعلاً أو المحقق الوقوع، لما في ذلك من إثراء على حساب الغير، وهذا غير جائز قانوناً.

وأشارت إلى أنه إذا كان الثابت من مطالعة الأوراق تأخر المدعى عليه دون مبرر ظاهر عن سداد المبلغ المطالب به، فإن هذا التأخير يشكل مطلاً في الوفاء، وهو ما يترتب عليه ضرر للمدعي، يتمثل في حرمانه من استيفاء مستحقاته في الوقت المحدد، وتعطيل قدرته على التصرف بأمواله، إضافة إلى أن ملاحقة المدعى عليه قضائياً كلفت المدعي وقتاً وجهداً كان من المتعين تفاديهما، وقد توافرت علاقة السببية بين الخطأ والضرر، وبناءً عليه يكون المدعى عليه مسؤولاً قانوناً عن تعويض المدعي عن تلك الأضرار، وتقدر المحكمة التعويض المستحق للمدعي بما لها من سلطة التقدير واستخلاصاً من ظروف الدعوى وملابساتها بمبلغ 5000 درهم، وترى في هذا المبلغ ما يكفي لجبر الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بالمدعي، ومن ثم تقضي له بهذا المبلغ.

شاركها. فيسبوك تويتر بينتيريست لينكدإن Tumblr البريد الإلكتروني

المقالات ذات الصلة

حمدان بن محمد ونائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع العُماني يؤكدان دعم أمن واستقرار المنطقة

2026-03-01

ولي عهد أبوظبي يبدأ الأحد زيارة رسمية إلى الإكوادور

2026-02-27

دانوب بروبرتيز تبدأ أعمال إنشاء مسجد ريزوان عسكرعلي ساجان في واحة دبي للسيليكون

2026-02-19

ولي عهد أبوظبي والرئيس الفرنسي يبحثان آفاق تعزيز التعاون الثنائي

2026-02-19

رئيس الدولة يأمر بالإفراج عن 1440 نزيلًا بمناسبة شهر رمضان

2026-02-18

“الوطني للأرصاد” يحذر من نشاط رياح مثيرة للغبار والأتربة

2026-02-16

رائج الآن

مال واعمال

«سياحة أبوظبي» تطلب من الفنادق تمديد إقامة النزلاء المتعذر سفرهم

بواسطة فريق التحرير
اخبار الإمارات

حمدان بن محمد ونائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع العُماني يؤكدان دعم أمن واستقرار المنطقة

بواسطة فريق التحرير
تريندينغ

أول تعقيب من حزب الله على العدوان الأميركي الإسرائيلي ضد إيران

بواسطة فريق التحرير

اختيارات المحررين

رحلات جوية قادمة ومغادرة من مطار زايد الدولي قد تشهد تأخيرات أو تحويلات أو إلغاءات

2026-02-28

بوليفيا.. مقتل 11 شخصا في تحطم طائرة عسكرية

2026-02-28

العربية للطيران تلغي رحلاتها إلى إيران والعراق

2026-02-28

” غوغل” تُطوّر مساعدها الذكي “جيميني” .. صار بإمكانه أن يطلب لك الطعام أو البقالة وسيارة الأجرة

2026-02-27
© 2026 اخبار الإمارات اليوم. جميع الحقوق محفوظة.
  • من نحن
  • سياسة الخصوصية
  • الشروط والأحكام
  • اتصل بنا

اكتب كلمة البحث ثم اضغط على زر Enter