Close Menu
أخبار الإمارات اليومأخبار الإمارات اليوم
  • الرئيسية
  • تريندينغ
  • الإمارات
  • مال واعمال
  • رياضة
  • تقنية
  • الصحة والجمال
  • المزيد
    • مقالات
    • لايف ستايل
رائج الآن

ما تأثير الهواتف الذكية على الإنتاجية اليومية اليوم؟

2026-04-23

أكثر أخطاء التصوير بالجوال شيوعًا وكيفية إصلاحها

2026-04-16

أفضل تمارين يومية للحفاظ على اللياقة

2026-04-13
فيسبوك X (Twitter) الانستغرام
أخبار الإمارات اليومأخبار الإمارات اليوم
  • الرئيسية
  • تريندينغ
  • الإمارات
  • مال واعمال
  • رياضة
  • تقنية
  • الصحة والجمال
  • المزيد
    • مقالات
    • لايف ستايل
أخبار الإمارات اليومأخبار الإمارات اليوم
الرئيسية»اخبار الإمارات»رجل يطلب 51 ألف درهم تعويضاً من امرأة اتهمته بإهانتها
اخبار الإمارات

رجل يطلب 51 ألف درهم تعويضاً من امرأة اتهمته بإهانتها

فريق التحريربواسطة فريق التحرير2025-06-102 دقائق
فيسبوك تويتر بينتيريست تيلقرام لينكدإن Tumblr واتساب البريد الإلكتروني
شاركها
فيسبوك تويتر لينكدإن بينتيريست تيلقرام البريد الإلكتروني

قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية برفض دعوى تعويض أقامها رجل ضد امرأة كانت قد اتهمته بسبها وإهانتها، واستبعدته المحكمة الجزائية من لائحة الاتهام.

وفي التفاصيل، أقام رجل دعوى قضائية ضد امرأة طالب فيها بإلزامها بأن تؤدي له مبلغاً قدره 51 ألف درهم، تعويضاً عن الأضرار، والأذى النفسي الذي لحق به، وإلزامها بالفائدة القانونية للمبلغ المستحق بواقع 10% من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد، مشيراً إلى أن المدعى عليها فتحت بلاغاً ضده واتهمته بالتعدي عليها بالسب والقذف وإهانتها، وقررت المحكمة الجزائية استبعاده من لائحة الاتهام، فيما قدمت المدعى عليها مذكرة جوابية طالبت فيها برفض الدعوى.

من جانبها، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أنه من المقرر قانوناً أن حق اللجوء إلى القضاء، للذود عن الحق الذي يحميه القانون، من الحقوق العامة المشروعة التي تثبت للكافة، وأنه لا يترتب عليه المساءلة بالتعويض إلا إذا ثبت أن من باشر هذا الحق قد انحرف به عما وضع له واستعمله استعمالاً كيدياً ابتغاء مضارة خصمه دون مصلحة يرجوها منه.

وأكدت المحكمة أن الإبلاغ عن الجرائم التي يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى الجنائية فيها يعتبر حقاً مقرراً لكل شخص وواجباً على كل من علم بها عملاً بالمادة 37 من قانون الإجراءات الجنائية، وذلك حماية للمجتمع من عبث الخارجين على القانون، ومن ثم فإن استعمال هذا الحق أو أداء هذا الواجب لا يترتب عليه أدنى مسؤولية قبل المبلغ. وأشارت المحكمة إلى أن التعويض عن الضرر يستلزم توافر أركان المسؤولية من خطأ وضرر وعلاقة سببية، لافتة إلى خلو الأوراق مما يثبت معه تعنت المدعى عليها في الشكوى ضد المدعي، كما أن المحكمة لم تستخلص أيضاً رعونة المدعى عليها وتسرعها في الشكوى، ما تكون معه الدعوى قد أقيمت على غير سند، وحكمت المحكمة برفض الدعوى وإلزام المدعي برسوم ومصروفات الدعوى.

شاركها. فيسبوك تويتر بينتيريست لينكدإن Tumblr البريد الإلكتروني

المقالات ذات الصلة

بلدية دبي تفتتح 35 حديقة جديدة بتكلفة 348 مليون درهم خلال العام الجاري

2026-04-05

رئيس البرلمان العربي يدين الاعتداء على مقر بعثة الإمارات بدمشق

2026-04-04

مملكة البحرين تُدين الاعتداءات على سفارة الإمارات في دمشق

2026-04-04

الإمارات تُدين الهجوم الإرهابي في جمهورية الكونغو الديمقراطية

2026-04-04

مجلس التعاون يدين أعمال الشغب ومحاولة تخريب الممتلكات والاعتداءات التي استهدفت مقر سفارة الإمارات في دمشق

2026-04-04

“الوطني للأرصاد”: توقعات بسقوط أمطار غداً

2026-04-04

رائج الآن

أكثر أخطاء التصوير بالجوال شيوعًا وكيفية إصلاحها

بواسطة فريق التحرير
لايف ستايل

أفضل تمارين يومية للحفاظ على اللياقة

بواسطة فريق التحرير
لايف ستايل

خطوات المكياج بالترتيب: دليل شامل لتحصلي على مكياج مثالي

بواسطة فريق التحرير

اختيارات المحررين

شهيد وإصابات في قصف للاحتلال على حي الشجاعية شرق مدينة غزة

2026-04-05

بلدية دبي تفتتح 35 حديقة جديدة بتكلفة 348 مليون درهم خلال العام الجاري

2026-04-05

مدرب الجزيرة: طرد مدافع شباب الأهلي كان سيغير مجريات المباراة

2026-04-05

1461 شهيدا منذ بدء عدوان الاحتلال على لبنان

2026-04-05
© 2026 اخبار الإمارات اليوم. جميع الحقوق محفوظة.
  • من نحن
  • سياسة الخصوصية
  • الشروط والأحكام
  • اتصل بنا

اكتب كلمة البحث ثم اضغط على زر Enter