شاركها فيسبوك تويتر لينكدإن بينتيريست تيلقرام البريد الإلكتروني على الصائم أن يتأكدَ من دخول وقت الإفطار قبل أن يفطر، ومن ظن أن المؤذن قد أذن فأفطر ثم تبين له أنه لم يؤذن، وجب عليه أن يُكملَ صيامَه، ولا إثم عليه، ولا كفارة؛ لأنه لم يتعمَّدْ إبطالَ صيامِه، ويجب عليه القضاء.
“الإمارات للإفتاء” يعلن انعقاد لجنة تحري هلال رمضان 1447هـ في موقع الحصن التاريخي مساء الثلاثاء2026-02-15