Close Menu
أخبار الإمارات اليومأخبار الإمارات اليوم
  • الرئيسية
  • تريندينغ
  • الإمارات
  • مال واعمال
  • رياضة
  • تقنية
  • الصحة والجمال
  • المزيد
    • مقالات
    • لايف ستايل
رائج الآن

استكمال إدراج Goldcoin Labs التابعة لـ Metra Group في ناسداك وتسريع التوسع في تمويل سلسلة توريد الذهب والتسويات التجارية العالمية

2026-09-18

لماذا تختلف خدمات الوسطاء رغم الوصول إلى الأسواق نفسها؟

2026-09-09

HUAWEI Watch GT 7 pro: ساعة احترافية لعشاق المغامرة

2026-09-07
فيسبوك X (Twitter) الانستغرام
أخبار الإمارات اليومأخبار الإمارات اليوم
  • الرئيسية
  • تريندينغ
  • الإمارات
  • مال واعمال
  • رياضة
  • تقنية
  • الصحة والجمال
  • المزيد
    • مقالات
    • لايف ستايل
أخبار الإمارات اليومأخبار الإمارات اليوم
الرئيسية»اخبار الإمارات»محمد بن راشد يصدر قانوناً بشأن الضريبة على المصارف الأجنبيّة العاملة في إمارة دبي
اخبار الإمارات

محمد بن راشد يصدر قانوناً بشأن الضريبة على المصارف الأجنبيّة العاملة في إمارة دبي

فريق التحريربواسطة فريق التحرير2024-03-073 دقائق
فيسبوك تويتر بينتيريست تيلقرام لينكدإن Tumblr واتساب البريد الإلكتروني
شاركها
فيسبوك تويتر لينكدإن بينتيريست تيلقرام البريد الإلكتروني

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، القانون رقم (1) لسنة 2024، بشأن الضريبة على المصارف الأجنبيّة العاملة في إمارة دبي، والذي تسري أحكامه على جميع المصارف الأجنبية العاملة في الإمارة، بما فيها مناطق التطوير الخاصة والمناطق الحُرّة، على أن تُستثنى من أحكامه المصارف الأجنبيّة المُرخّص لها بالعمل في مركز دبي المالي العالمي، وذلك عن الدخل الذي تُحققه من مزاولة أعمالها داخل المركز أو من خلاله.

ونصّ القانون على أن تُفرض على المصارف الأجنبية، ضريبة سنويّة نسبتها (20%) على الدخل الخاضع للضريبة، ويُخصم من هذه النِّسبة، نسبة ضريبة الشركات المُطبّقة وفقاً للمرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال، وذلك في حال قيام المصرف الأجنبي بسداد الضريبة بمُوجب قانون ضريبة الشركات.

ونظّم القانون قواعد احتساب الدخل الخاضع للضريبة، وضوابط تقديم الإقرار الضريبي وسداد الضريبة، وإجراءات تدقيق الإقرار الضريبي والتصريح الطوعي، والواجبات والإجراءات المتعلقة بعملية التدقيق الضريبي.

وحدّد القانون حُقوق الخاضع للتدقيق الضريبي، وهو المصرف الأجنبي وفروعه المرخصين من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي للعمل في إمارة دبي، وخطوات الإخطار بنتائج التدقيق الضريبي، كما أجاز القانون للخاضع للضريبة الاعتراض لدى دائرة المالية على مبلغ الضريبة أو الغرامة المفروضة عليه بموجب أحكامه، وفق اشتراطات معينة أوردها القانون تفصيلاً.

 

المخالفات والغرامات الإداريّة

ووفقاً للقانون، تُحدّد الأفعال التي تُشكِّل مُخالفة إدارية لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة بموجبه، والغرامة المالية المقررة لكل منها، بموجب قرار يصدر عن رئيس المجلس التنفيذي في هذا الشأن، على ألا تزيد قيمة الغرامة المفروضة عن كل مخالفة على (500) ألف درهم، وتُضاعف قيمة الغرامة الماليّة في حال مُعاودة ارتكاب المُخالفة الإدارية ذاتها خلال سنتين من تاريخ ارتكاب المُخالفة الإداريّة السابقة لها، وبما لا يزيد على مليون درهم. كما حدد القانون مُدّة الالتزامات الضريبية، وقواعد احتساب المُدَد الزمنية.

تطبيق قانون ضريبة الشركات

ومع عدم الإخلال بطبيعة الضريبة المفروضة بموجب هذا القانون، والأدوار المنوطة بدائرة المالية وجهاز الرقابة المالية في إمارة دبي وفقاً لأحكامه، تُطبَّق القواعد والشروط والإجراءات والضوابط والمُدَد المنصوص عليها في قانون ضريبة الشركات والقرارات الصادرة بموجبه، المُتعلِّقة بالفترة الضريبيّة، وأي مسائل أخرى غير منصوص عليها في هذا القانون والقرارات الصادرة بموجبه.

أحكام انتقالية

ويُطبَّق هذا القانون على الفترات الضريبيّة التي تبدأ بعد العمل بأحكامه، كما تُطبَّق القواعد والإجراءات والمُدَد المنصوص عليها في النظام رقم (2) لسنة 1996 بشأن استيفاء الضريبة من فروع المصارف الأجنبية في إمارة دبي، على الفترات الضريبيّة التي بدأت قبل العمل بأحكام القانون رقم (1) لسنة 2024. ويُحدِّد مدير عام دائرة المالية في إمارة دبي أي أحكام انتقاليّة أخرى تتعلّق بتطبيق أحكام هذا القانون، بموجب قرار يصدُر عنه في هذا الشأن، ويُصدر كذلك القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، وتُنشر في الجريدة الرسميّة.

الإلغاءات

ويُلغى النظام رقم (2) لسنة 1996 بشأن استيفاء الضريبة من فروع المصارف الأجنبية في إمارة دبي ، كما يُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام القانون رقم (1) لسنة 2024، على أن يستمر العمل بالقرارات والتعليمات الصادرة تنفيذاً للنظام رقم (2) لسنة 1996 المُشار إليه، إلى المدى الذي لا تتعارض فيه مع أحكام القانون رقم (1) لسنة 2024، وذلك إلى حين صُدور القرارات والتعليمات التي تحِل محلّها.

ويُنشر هذا القانون في الجريدة الرسميّة، ويُعمل به من تاريخ نشره.

شاركها. فيسبوك تويتر بينتيريست لينكدإن Tumblr البريد الإلكتروني

المقالات ذات الصلة

بلدية دبي تفتتح 35 حديقة جديدة بتكلفة 348 مليون درهم خلال العام الجاري

2026-04-05

رئيس البرلمان العربي يدين الاعتداء على مقر بعثة الإمارات بدمشق

2026-04-04

مملكة البحرين تُدين الاعتداءات على سفارة الإمارات في دمشق

2026-04-04

الإمارات تُدين الهجوم الإرهابي في جمهورية الكونغو الديمقراطية

2026-04-04

مجلس التعاون يدين أعمال الشغب ومحاولة تخريب الممتلكات والاعتداءات التي استهدفت مقر سفارة الإمارات في دمشق

2026-04-04

“الوطني للأرصاد”: توقعات بسقوط أمطار غداً

2026-04-04

رائج الآن

مال واعمال

لماذا تختلف خدمات الوسطاء رغم الوصول إلى الأسواق نفسها؟

بواسطة فريق التحرير

HUAWEI Watch GT 7 pro: ساعة احترافية لعشاق المغامرة

بواسطة فريق التحرير
لايف ستايل

غرفة المعيشة الرقمية في الخليج: ملامح تجربة مشاهدة راقية لكل أفراد المنزل

بواسطة فريق التحرير

اختيارات المحررين

خدمات تنظيف المكيفات والمجالس والفلل باحترافية في خميس مشيط وأبها

2026-08-28

GAC تتجاوز حاجز 30 مليون مركبة وتعزز طموحاتها العالمية

2026-07-17

من ترسيخ القيمة إلى الثقة الرقمية: مجموعة METRA تستعرض في منتدى القمة العالمية لمجتمع المعلومات (WSIS) 2026 بجنيف بنية تحتية للأصول الرقمية المدعومة بالذهب

2026-07-10

الرؤية الخضراء لدولة الإمارات تتصدر المشهد في جنيف: تعزيز البنية التحتية العالمية للقيمة الخضراء خلال منتدى القمة العالمية لمجتمع المعلومات WSIS 2026 وقمة “الذكاء الاصطناعي من أجل الخير” 2026

2026-07-10
© 2026 اخبار الإمارات اليوم. جميع الحقوق محفوظة.
  • من نحن
  • سياسة الخصوصية
  • الشروط والأحكام
  • اتصل بنا

اكتب كلمة البحث ثم اضغط على زر Enter